ولو وقف على أولاده، انصرف إلى أولاده لصلبه، ولم يدخل معهم أولاد الأولاد. وقيل:
بل يشترك الجميع. والأول أظهر، لأن ولد الولد لا يفهم من اطلاق لفظ الولد.
____________________
وفيه نظر: إذ لا كلام فيه مع وجود العلامة، ولا دلالة لنصف النصيبين على حصره فيهما، بل يمكن دلالته على عدمه، وجاز كون الطبيعة الثالثة متوسطة النصب كما أنها متوسطة الحقيقة. وأما الاستدلال على الانحصار فيهما بمثل قوله تعالى:
﴿يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور﴾ (1) الآية... فغير مفيد.
قوله: " أما لو قال: من انتسب إلي منهم لم يدخل أولاد البنات ".
هذا هو الأشهر وقد تقدم (2) خلاف المرتضى (3) - رضي الله عنه - في ذلك، وأنه قد حكم بدخولهم في الأولاد حقيقة، وهو يقتضي انتسابهم إليه بطريق أولى.
قوله: " ولو وقف على أولاده انصرف... الخ ".
إذا وقف على أولاده أو أولاد فلان وأطلق فلا يخلو: إما أن يكون هناك قرينة حالية تدل على تناول أولاد الأولاد كأولاد هاشم، أو مقالية كقوله: الأعلى فالأعلى أو بطنا بعد بطن، أو يقف على ولد فلان وهو يعلم أنه ليس له ولد لصلبه ونحو ذلك، أو لا، فإن وجدت عمل بمقتضاها وشمل أولاد الأولاد فنازلا بغير اشكال، وإلا ففي اختصاصه بأولاد الصلب أو شموله لأولادهم قولان أصحهما عند المصنف والأكثر الأول، لما أشار إليه المصنف - رحمه الله - من الدليل، فإن ولد الولد غير مفهوم من اطلاق لفظ الولد، ولهذا يصح سلبه عنه فيقال: ليس ولدي بل ولد ولدي، وأصل إطلاقه عليه أعم من الحقيقة، ولا نزاع في الاستعمال المجازي.
وأما الاستدلال على عدم دخولهم بقوله تعالى: (ووصى بها إبراهيم بنيه
﴿يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور﴾ (1) الآية... فغير مفيد.
قوله: " أما لو قال: من انتسب إلي منهم لم يدخل أولاد البنات ".
هذا هو الأشهر وقد تقدم (2) خلاف المرتضى (3) - رضي الله عنه - في ذلك، وأنه قد حكم بدخولهم في الأولاد حقيقة، وهو يقتضي انتسابهم إليه بطريق أولى.
قوله: " ولو وقف على أولاده انصرف... الخ ".
إذا وقف على أولاده أو أولاد فلان وأطلق فلا يخلو: إما أن يكون هناك قرينة حالية تدل على تناول أولاد الأولاد كأولاد هاشم، أو مقالية كقوله: الأعلى فالأعلى أو بطنا بعد بطن، أو يقف على ولد فلان وهو يعلم أنه ليس له ولد لصلبه ونحو ذلك، أو لا، فإن وجدت عمل بمقتضاها وشمل أولاد الأولاد فنازلا بغير اشكال، وإلا ففي اختصاصه بأولاد الصلب أو شموله لأولادهم قولان أصحهما عند المصنف والأكثر الأول، لما أشار إليه المصنف - رحمه الله - من الدليل، فإن ولد الولد غير مفهوم من اطلاق لفظ الولد، ولهذا يصح سلبه عنه فيقال: ليس ولدي بل ولد ولدي، وأصل إطلاقه عليه أعم من الحقيقة، ولا نزاع في الاستعمال المجازي.
وأما الاستدلال على عدم دخولهم بقوله تعالى: (ووصى بها إبراهيم بنيه