وإذا وقف على أولاده أو إخوته أو ذوي قرابته، اقتضى الاطلاق اشتراك الذكور والإناث، والأدنى والأبعد، والتساوي في القسمة، إلا أن يشترط ترتيبا أو اختصاصا أو تفصيلا.
____________________
- زيادة في هذا. وقال ابن الجنيد: " لو قال: صدقة لله ولم يذكر من يتصدق بها عليه جاز ذلك وكانت في أهل الصدقات الذين سماهم الله تعالى، لأن الغرض من الوقف الصدقة والقربة وهو متحقق " (1). ورد بأن الغرض من الوقف ليس مطلق القربة بل القربة المخصوصة كما ذكر.
قوله: " وكذا لو وقف على غير معين... الخ ".
الوجه فيه ما تقدم من أنه تمليك فلا بد من مالك معين ولو في ضمن عام أو مطلق، ولا يعقل تمليك ما ليس بمعين. ولأن الوقف حكم شرعي فلا بد له من محل معين يقوم به كما يفتقر مطلق العرض إلى المحل الجوهري، وأحد الأمرين أمر كلي لا وجود له خارجا وإن كان كل واحد منهما موجودا خارجا.
قوله: " وإذا وقف على أولاده أو إخوته - إلى قوله - أو تفضيلا ".
وجه الاشتراك في الجميع تناول اسم القرابة والأولاد ونحوهما للجميع على السواء، والإناث يدخل تبعا في اللفظ المختص بالذكور في مثل هذه الاطلاقات كما يدخلن في الأوامر الشرعية المختصة بالذكور إجماعا. وحيث ينتفي المقتضي للتفصيل فالحكم بالاشتراك في الاستحقاق يقتضي التسوية بين الجميع، وخالف في ذلك ابن الجنيد (2) وجعله مع الاطلاق للذكر مثل حظ الأنثيين حملا على الميراث. وهو ضعيف.
قوله: " وكذا لو وقف على غير معين... الخ ".
الوجه فيه ما تقدم من أنه تمليك فلا بد من مالك معين ولو في ضمن عام أو مطلق، ولا يعقل تمليك ما ليس بمعين. ولأن الوقف حكم شرعي فلا بد له من محل معين يقوم به كما يفتقر مطلق العرض إلى المحل الجوهري، وأحد الأمرين أمر كلي لا وجود له خارجا وإن كان كل واحد منهما موجودا خارجا.
قوله: " وإذا وقف على أولاده أو إخوته - إلى قوله - أو تفضيلا ".
وجه الاشتراك في الجميع تناول اسم القرابة والأولاد ونحوهما للجميع على السواء، والإناث يدخل تبعا في اللفظ المختص بالذكور في مثل هذه الاطلاقات كما يدخلن في الأوامر الشرعية المختصة بالذكور إجماعا. وحيث ينتفي المقتضي للتفصيل فالحكم بالاشتراك في الاستحقاق يقتضي التسوية بين الجميع، وخالف في ذلك ابن الجنيد (2) وجعله مع الاطلاق للذكر مثل حظ الأنثيين حملا على الميراث. وهو ضعيف.