وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير، مما يخرج منها.
والمنع أشبه.
____________________
في منافاة وضع المزارعة، وكون العقد على خلاف الأصل، حيث إن العوض فيه مجهول، فيقتصر فيه على موضع النقل. وخالف في بعض ذلك الشيخ في النهاية (1) وجماعة (2)، فجوزوا استثناء البذر من جملة الحاصل. وفي المختلف (3) جواز استثناء شئ منه مطلقا. والمشهور الأول.
قوله: " أما لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه - إلى قوله - والأول أشبه. " المشهور بين الأصحاب جواز هذا الشرط، لعموم الأوامر السابقة (4)، وخروجه عن النماء الذي إشاعته بينهما من مقتضى العقد. والقول بالمنع لا نعلم القائل به. وعلى القول بالجواز يكون قراره مشروطا بالسلامة، كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع. ولو تلف البعض سقط منه بحسابه، لأنه كالشريك وإن كانت حصة معينة، مع احتمال أن لا يسقط منه شئ بتلف البعض متى بقي قدر نصيبه، عملا بإطلاق الشرط.
قوله: " وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير مما يخرج منها.
والمنع أشبه ".
مستند المنع رواية الفضيل بن يسار (5) عن الباقر عليه السلام أنه سأله عن
قوله: " أما لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه - إلى قوله - والأول أشبه. " المشهور بين الأصحاب جواز هذا الشرط، لعموم الأوامر السابقة (4)، وخروجه عن النماء الذي إشاعته بينهما من مقتضى العقد. والقول بالمنع لا نعلم القائل به. وعلى القول بالجواز يكون قراره مشروطا بالسلامة، كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع. ولو تلف البعض سقط منه بحسابه، لأنه كالشريك وإن كانت حصة معينة، مع احتمال أن لا يسقط منه شئ بتلف البعض متى بقي قدر نصيبه، عملا بإطلاق الشرط.
قوله: " وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير مما يخرج منها.
والمنع أشبه ".
مستند المنع رواية الفضيل بن يسار (5) عن الباقر عليه السلام أنه سأله عن