____________________
- ملك المشتري، فيجب على مدخل الملك التسليم، لأنه من حقوقه، لكن لا يسلمه حتى يقبض الثمن هو أو من يكون له قبضه رعاية لمصلحة الموكل، أو يتقابضا معا، فلو سلم المبيع قبله فتعذر أخذه من المشتري ضمن، لتضييعه إياه بالتسليم قبله.
ووجه الثاني مستفاد مما ذكر، وقبض المبيع فيه كقبض الثمن، فلا يقتضي التوكيل في الشراء تسليم الوكيل المبيع، لأنه قد يستأمن على الشراء من لا يستأمن على المبيع.
نعم، لو دلت القرائن على الإذن فيهما - كما لو وكله في شراء عين من مكان بعيد يخاف مع عدم قبض الوكيل لها ذهابها - جاز قبضه، بل وجب، كما أنه لو أمره بالبيع في موضع يضيع الثمن بترك قبضه - كسوق غائب عن الموكل، أو البيع على متغلب على الموكل بحيث تدل القرينة على أنه لم يأمره ببيعه إلا رجاء قبضه - جاز القبض كما مر. فلو أخل الوكيل بالقبض فتعذر الوصول إلى الثمن ضمن لتضييعه له. قوله: " وللوكيل أن يرد بالعيب... الخ ".
لأن الموكل قد أقامه مقام نفسه في هذا العقد، والرد بالعيب من لوازمه، ولأن التوكيل لما لم ينزل إلا على شراء الصحيح، فإذا ظهر العيب كان له الرد وشراء الصحيح. ويشكل الأول: بأنه إنما أقامه مقام نفسه في العقد لا في اللوازم، إذ من جملتها القبض والإقالة وغيرهما وليس له مباشرتها إجماعا. والثاني: بأن مقتضاه وقوف العقد على الإجازة كما مر لا ثبوت الرد.
وعلله في التذكرة (1) بأنه إنما يلزمه شراء الصحيح في الظاهر، وليس مكلفا بالسلامة في الباطن، لأن ذلك لا يمكن الوقوف عليه، فلا يجوز تكليفه به، يعجز
ووجه الثاني مستفاد مما ذكر، وقبض المبيع فيه كقبض الثمن، فلا يقتضي التوكيل في الشراء تسليم الوكيل المبيع، لأنه قد يستأمن على الشراء من لا يستأمن على المبيع.
نعم، لو دلت القرائن على الإذن فيهما - كما لو وكله في شراء عين من مكان بعيد يخاف مع عدم قبض الوكيل لها ذهابها - جاز قبضه، بل وجب، كما أنه لو أمره بالبيع في موضع يضيع الثمن بترك قبضه - كسوق غائب عن الموكل، أو البيع على متغلب على الموكل بحيث تدل القرينة على أنه لم يأمره ببيعه إلا رجاء قبضه - جاز القبض كما مر. فلو أخل الوكيل بالقبض فتعذر الوصول إلى الثمن ضمن لتضييعه له. قوله: " وللوكيل أن يرد بالعيب... الخ ".
لأن الموكل قد أقامه مقام نفسه في هذا العقد، والرد بالعيب من لوازمه، ولأن التوكيل لما لم ينزل إلا على شراء الصحيح، فإذا ظهر العيب كان له الرد وشراء الصحيح. ويشكل الأول: بأنه إنما أقامه مقام نفسه في العقد لا في اللوازم، إذ من جملتها القبض والإقالة وغيرهما وليس له مباشرتها إجماعا. والثاني: بأن مقتضاه وقوف العقد على الإجازة كما مر لا ثبوت الرد.
وعلله في التذكرة (1) بأنه إنما يلزمه شراء الصحيح في الظاهر، وليس مكلفا بالسلامة في الباطن، لأن ذلك لا يمكن الوقوف عليه، فلا يجوز تكليفه به، يعجز