وهي أربعة: الدوام، والتنجيز، والاقباض، وإخراجه عن نفسه.
فلو قرنه بمدة بطل. وكذا لو علقه بصفة متوقعة. وكذا لو جعله لمن ينقرض غالبا، كأن يقفه على زيد ويقتصر، أو يسوقه إلى بطون تنقرض غالبا، أو يطلقه في عقبه ولا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض. ولو فعل ذلك، قيل: يبطل الوقف، وقيل: يجب إجراؤه حتى ينقرض المسمون.
وهو الأشبه.
____________________
- المتقرب بالأبوين أولى من المتقرب بأحدهما حتى بالأم، فيكون الأخ للأبوين أولى من الأخ للأم، وهكذا. وقواه العلامة في المختلف (1) في الإخوة وقطع به في التحرير (2) مطلقا من غير فرق بين الإخوة وغيرهم ممن يتقرب بالأبوين. والأقوى المشهور.
قوله: " فلو قرنه بمدة بطل - إلى قوله - وهو الأشبه ".
هنا مسألتان:
إحداهما: أن يقرن الوقف بمدة كسنة مثلا. وقد قطع المصنف ببطلانه، لأن الوقف شرطه التأبيد، فإذا لم يحصل الشرط يبطل. وقيل: إنما يبطل الوقف ولكن يصير حبسا كالثانية، لوجود المقتضي وهو الصيغة الصالحة للحبس، لاشتراك الوقف والحبس في المعنى فيمكن إقامة كل واحد مقام الآخر، فإذا قرن الوقف بعدم التأبيد كان قرينة إرادة الحبس، كما لو اقترن الحبس بالتأبيد، فإنه يكون وقفا كما مر (3). وهذا هو الأقوى، لكن هذا إنما يتم مع قصد الحبس، فلو قصد الوقف الحقيقي وجب القطع بالبطلان لفقد الشرط.
قوله: " فلو قرنه بمدة بطل - إلى قوله - وهو الأشبه ".
هنا مسألتان:
إحداهما: أن يقرن الوقف بمدة كسنة مثلا. وقد قطع المصنف ببطلانه، لأن الوقف شرطه التأبيد، فإذا لم يحصل الشرط يبطل. وقيل: إنما يبطل الوقف ولكن يصير حبسا كالثانية، لوجود المقتضي وهو الصيغة الصالحة للحبس، لاشتراك الوقف والحبس في المعنى فيمكن إقامة كل واحد مقام الآخر، فإذا قرن الوقف بعدم التأبيد كان قرينة إرادة الحبس، كما لو اقترن الحبس بالتأبيد، فإنه يكون وقفا كما مر (3). وهذا هو الأقوى، لكن هذا إنما يتم مع قصد الحبس، فلو قصد الوقف الحقيقي وجب القطع بالبطلان لفقد الشرط.