____________________
- قوله: " وكذا لو أنكر الموكل الوكالة لكن... الخ ".
هذه المسألة قد تقدمت في مواضع جزئية كثيرا، وهنا أتى فيها بضابط كلي.
وتفصيل المسألة: أن الوكيل إذا اشترى ولم تثبت وكالته في ذلك - إما لدعوى المخالفة، أو لانكار أصل الوكالة - فلا يخلو: إما أن يكون قد اشترى بعين مال الموكل ولو بحسب الدعوى، أو في الذمة. وعلى الأول: إما أن يكون البائع عالما بكون الثمن لمالكه، أو تقوم البينة بذلك، أو لا. وعلى التقادير: فإما أن يصرح بكون الشراء للموكل، أو ينوى ذلك خاصة. ثم إما أن يكون الوكيل صادقا بحسب الواقع أو كاذبا.
وحكمها: أنه متى كان الشراء بالعين فهو فضولي، سواء ذكر الموكل أم لا، وسواء نوى الشراء للموكل أم لا. فإن لم يجز المالك وقد ذكره صريحا أو كان له بنية أن العين له أو البائع عالما بذلك، فإن كان الوكيل صادقا فالعقد صحيح باطنا فاسد ظاهرا. فإن رجع المالك في العين وأخذها من البائع رجع إليه مبيعه، وإن رجع بالعين على الوكيل لتعذر أخذها من البائع أخذ الوكيل المبيع قصاصا، وتوصل إلى رد ما فضل منه عن حقه إن كان هناك فضل. وإن تلفت تخير في الرجوع، فإن رجع على البائع رجع على الوكيل، وإن رجع على الوكيل لم يرجع على البائع، لاعترافه بظلم الموكل في الرجوع. ولو لم يعلم البائع بالحال ولم يحصل الوصفان الآخران لم يجب عليه الدفع، بل يحلف على نفي العلم إن ادعي عليه ثم يغرم الوكيل ويأخذ العين قصاصا كما مر.
وإن كان الوكيل كاذبا بحسب الواقع بطل الشراء بالعين مطلقا، وأتى فيه التفصيل، لكن إن كانت العين قد تلفت عند البائع وجب على الوكيل رد المبيع إليه، وإن كانت باقية عنده فخلاص الوكيل أن يصالح الموكل عليها بما دفعه من المثل أو القيمة ثم يصالح البائع على العين إن أمكن.
هذه المسألة قد تقدمت في مواضع جزئية كثيرا، وهنا أتى فيها بضابط كلي.
وتفصيل المسألة: أن الوكيل إذا اشترى ولم تثبت وكالته في ذلك - إما لدعوى المخالفة، أو لانكار أصل الوكالة - فلا يخلو: إما أن يكون قد اشترى بعين مال الموكل ولو بحسب الدعوى، أو في الذمة. وعلى الأول: إما أن يكون البائع عالما بكون الثمن لمالكه، أو تقوم البينة بذلك، أو لا. وعلى التقادير: فإما أن يصرح بكون الشراء للموكل، أو ينوى ذلك خاصة. ثم إما أن يكون الوكيل صادقا بحسب الواقع أو كاذبا.
وحكمها: أنه متى كان الشراء بالعين فهو فضولي، سواء ذكر الموكل أم لا، وسواء نوى الشراء للموكل أم لا. فإن لم يجز المالك وقد ذكره صريحا أو كان له بنية أن العين له أو البائع عالما بذلك، فإن كان الوكيل صادقا فالعقد صحيح باطنا فاسد ظاهرا. فإن رجع المالك في العين وأخذها من البائع رجع إليه مبيعه، وإن رجع بالعين على الوكيل لتعذر أخذها من البائع أخذ الوكيل المبيع قصاصا، وتوصل إلى رد ما فضل منه عن حقه إن كان هناك فضل. وإن تلفت تخير في الرجوع، فإن رجع على البائع رجع على الوكيل، وإن رجع على الوكيل لم يرجع على البائع، لاعترافه بظلم الموكل في الرجوع. ولو لم يعلم البائع بالحال ولم يحصل الوصفان الآخران لم يجب عليه الدفع، بل يحلف على نفي العلم إن ادعي عليه ثم يغرم الوكيل ويأخذ العين قصاصا كما مر.
وإن كان الوكيل كاذبا بحسب الواقع بطل الشراء بالعين مطلقا، وأتى فيه التفصيل، لكن إن كانت العين قد تلفت عند البائع وجب على الوكيل رد المبيع إليه، وإن كانت باقية عنده فخلاص الوكيل أن يصالح الموكل عليها بما دفعه من المثل أو القيمة ثم يصالح البائع على العين إن أمكن.