ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقبض ضمن. وفيه تردد.
السادسة: إذا تعدى الوكيل في مال الموكل ضمنه، ولا تبطل وكالته، لعدم التنافي.
____________________
- وقوله: " كل من في يده... أو في ذمته " يشمل نحو الحقوق الواجبة كالزكاة، فإنها حق في الذمة أو في يده على تقدير عزلها، وليس له التأخير إلى أن يشهد على دفعها.
قوله: " الوكيل في الايداع - إلى قوله - وفيه تردد ".
الفرق: أن الايداع مبني على الاخفاء وهو فيها أمر مطلوب، بخلاف قضاء الدين، بل هو على الضد. ولأن الودعي قوله مقبول في الرد والتلف فلا يؤثر الاشهاد في تغريمه، بخلاف المديون. ووجه التردد في الحكم مما ذكرناه، ومن عدم دلالة مطلق الأمر على الاشهاد، فيحصل الامتثال بدونه.
وتردد المصنف يمكن كونه في مجموع الحكم في المسألتين، أو في المسألة الثانية، وهي مسألة الدين خاصة، فلا ينافي ما سبق (1) في الوديعة من حكمه بعدم الضمان بترك الاشهاد. ويمكن كونه في كل واحدة من المسألتين، فيكون رجوعا عن السابق.
والظاهر هو الأول. ولا بد من تقييد الحكم بكون الأداء بغير حضرة الموكل وإلا انتفى الضمان، لأن التفريط حينئذ مستند إلى الموكل.
قوله: " إذا تعدى الوكيل في مال الموكل ضمنه. ولا تبطل وكالته، لعدم التنافي ".
نبه بذلك على خلاف بعض العامة (2) حيث زعم أنها تبطل بالتعدي، لأنها أمانة، فترتفع بزوالها كالوديعة. وبطلانه ظاهر، لما ذكره المصنف من عدم التنافي بين الضمان والإذن. وتحريره: أن الوكالة تضمنت شيئين: الأمانة والإذن في التصرف،
قوله: " الوكيل في الايداع - إلى قوله - وفيه تردد ".
الفرق: أن الايداع مبني على الاخفاء وهو فيها أمر مطلوب، بخلاف قضاء الدين، بل هو على الضد. ولأن الودعي قوله مقبول في الرد والتلف فلا يؤثر الاشهاد في تغريمه، بخلاف المديون. ووجه التردد في الحكم مما ذكرناه، ومن عدم دلالة مطلق الأمر على الاشهاد، فيحصل الامتثال بدونه.
وتردد المصنف يمكن كونه في مجموع الحكم في المسألتين، أو في المسألة الثانية، وهي مسألة الدين خاصة، فلا ينافي ما سبق (1) في الوديعة من حكمه بعدم الضمان بترك الاشهاد. ويمكن كونه في كل واحدة من المسألتين، فيكون رجوعا عن السابق.
والظاهر هو الأول. ولا بد من تقييد الحكم بكون الأداء بغير حضرة الموكل وإلا انتفى الضمان، لأن التفريط حينئذ مستند إلى الموكل.
قوله: " إذا تعدى الوكيل في مال الموكل ضمنه. ولا تبطل وكالته، لعدم التنافي ".
نبه بذلك على خلاف بعض العامة (2) حيث زعم أنها تبطل بالتعدي، لأنها أمانة، فترتفع بزوالها كالوديعة. وبطلانه ظاهر، لما ذكره المصنف من عدم التنافي بين الضمان والإذن. وتحريره: أن الوكالة تضمنت شيئين: الأمانة والإذن في التصرف،