الثالث: أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها، بأن يكون لها ماء، إما من نهر أو بئر أو عين أو مصنع.
____________________
قوله: " ولو ترك الزارعة حتى انقضت المدة... الخ ".
لأن منفعتها صارت مستحقة له بحيث لا يتمكن المالك من استيفائها، وقد فوتها عليه، فيلزمه الأجرة، كما لو كان قد استأجرها مدة معينة ولم ينتفع بها. هذا مع تمكين المالك له منها وتسليمه إياها، وإلا لم يستحق عليه شيئا، لأن المنع من قبله.
وحيث يلزمه ضمان الأجرة يلزمه أرشها لو نقصت بترك الزرع، كما يتفق في بعض الأرضين، لاستناد النقص إلى تفريطه. وهل يفرق فيهما بين ما إذا ترك العامل الانتفاع اختيارا أو غيره؟ ظاهرهم عدمه، ولا يبعد الفرق، لعدم التقصير في الثاني، خصوصا في الأرش، ومقتضى العقد لزوم الحصة خاصة، ولم يحصل منه تقصير يوجب الانتقال إلى ما لا يقتضيه العقد. نعم، يتوجه الحكم مطلقا في الإجارة، لأن حق المالك هو الأجرة عوضا عن منفعة العين تلك المدة، فإذا فاتت المنفعة فإنما ذهبت على مالكها، وهو المستأجر، أما المؤجر فلا حق له فيها، إنما حقه في الأجرة، ولم تفت.
قوله: " أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع - إلى - قوله - أو مصنع ".
الضابط: إمكان الانتفاع بها في الزرع عادة بالماء الذي ذكره وما أشبهه كماء المطر، والزيادة كالنيل. وحصره في المذكورات ليس بذلك الحسن.
والحاصل: أن من شرط صحة المزارعة على الأرض أن يكون لها ماء معتاد يكفيها لسقي الزرع غالبا، فلو لم يكن لها ذلك بطلت المزارعة وإن رضي العامل.
وتردد في التذكرة (1) فيما لو كان لها ماء نادرا هل تصح المزارعة عليها أم لا؟ من عدم
لأن منفعتها صارت مستحقة له بحيث لا يتمكن المالك من استيفائها، وقد فوتها عليه، فيلزمه الأجرة، كما لو كان قد استأجرها مدة معينة ولم ينتفع بها. هذا مع تمكين المالك له منها وتسليمه إياها، وإلا لم يستحق عليه شيئا، لأن المنع من قبله.
وحيث يلزمه ضمان الأجرة يلزمه أرشها لو نقصت بترك الزرع، كما يتفق في بعض الأرضين، لاستناد النقص إلى تفريطه. وهل يفرق فيهما بين ما إذا ترك العامل الانتفاع اختيارا أو غيره؟ ظاهرهم عدمه، ولا يبعد الفرق، لعدم التقصير في الثاني، خصوصا في الأرش، ومقتضى العقد لزوم الحصة خاصة، ولم يحصل منه تقصير يوجب الانتقال إلى ما لا يقتضيه العقد. نعم، يتوجه الحكم مطلقا في الإجارة، لأن حق المالك هو الأجرة عوضا عن منفعة العين تلك المدة، فإذا فاتت المنفعة فإنما ذهبت على مالكها، وهو المستأجر، أما المؤجر فلا حق له فيها، إنما حقه في الأجرة، ولم تفت.
قوله: " أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع - إلى - قوله - أو مصنع ".
الضابط: إمكان الانتفاع بها في الزرع عادة بالماء الذي ذكره وما أشبهه كماء المطر، والزيادة كالنيل. وحصره في المذكورات ليس بذلك الحسن.
والحاصل: أن من شرط صحة المزارعة على الأرض أن يكون لها ماء معتاد يكفيها لسقي الزرع غالبا، فلو لم يكن لها ذلك بطلت المزارعة وإن رضي العامل.
وتردد في التذكرة (1) فيما لو كان لها ماء نادرا هل تصح المزارعة عليها أم لا؟ من عدم