____________________
- في آية (1) الصدقات، وهم الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمون وفي الرقاب (2)، وهو سبيل الخير (3). ودعوى هذا التفصيل لا يخلو من التحكم. والأقوى أن الثلاثة بمعنى، وهو قول آخر (4) للشيخ رحمه الله.
قوله: " إذا كان له موال من أعلى... الخ ".
اسم المولى يطلق بالاشتراك اللفظي على معنيين: على السيد الذي أعتق أو انتهى إليه ولاء العتق ويقال له: المولى من أعلى، وعلى العبد الذي أعتقه سيده ويقال له المولى من أسفل بالنسبة إلى المعتق ومن انتقل إليه ولاؤه. فإذا وقف على مواليه فإن كان له موال من أحد الجانبين خاصة انصرف الوقف إليه قطعا. ولو اجتمع له الصنفان فإن دلت القرينة على إرادة أحدهما أو كليهما صرف الوقف بحسب القرينة، وهذا أيضا لا اشكال فيه. وإن انتفت القرائن رجع إلى تفسيره، لأنه أعلم بما أراد، فإن تعذر الرجوع إليه، أو قال: إنه لم يقصد شيئا بخصوصه وإنما وقف على مدلول هذا اللفظ، ففي بطلان الوقف أو صرفه إليهما أو إلى أحدهما أقوال. وتحقيق القول فيها يتوقف على مقدمتين:
إحداهما: أنه هل يشترط في الجمع اتحاد معنى أفراده حتى يمتنع تثنية المشترك باعتبار معانيه والحقيقة والمجاز وجمعهما أم لا؟ فيه للنحاة مذهبان أشهرهما - كما قاله في الارتشاف - (5) وأصحهما - على ما اقتضاه كلام ابن مالك في التسهيل (6) - أنه لا يشترط، لأن ألف التثنية في المثنى وواو الجمع في المجموع بمثابة واو العطف، فإذا
قوله: " إذا كان له موال من أعلى... الخ ".
اسم المولى يطلق بالاشتراك اللفظي على معنيين: على السيد الذي أعتق أو انتهى إليه ولاء العتق ويقال له: المولى من أعلى، وعلى العبد الذي أعتقه سيده ويقال له المولى من أسفل بالنسبة إلى المعتق ومن انتقل إليه ولاؤه. فإذا وقف على مواليه فإن كان له موال من أحد الجانبين خاصة انصرف الوقف إليه قطعا. ولو اجتمع له الصنفان فإن دلت القرينة على إرادة أحدهما أو كليهما صرف الوقف بحسب القرينة، وهذا أيضا لا اشكال فيه. وإن انتفت القرائن رجع إلى تفسيره، لأنه أعلم بما أراد، فإن تعذر الرجوع إليه، أو قال: إنه لم يقصد شيئا بخصوصه وإنما وقف على مدلول هذا اللفظ، ففي بطلان الوقف أو صرفه إليهما أو إلى أحدهما أقوال. وتحقيق القول فيها يتوقف على مقدمتين:
إحداهما: أنه هل يشترط في الجمع اتحاد معنى أفراده حتى يمتنع تثنية المشترك باعتبار معانيه والحقيقة والمجاز وجمعهما أم لا؟ فيه للنحاة مذهبان أشهرهما - كما قاله في الارتشاف - (5) وأصحهما - على ما اقتضاه كلام ابن مالك في التسهيل (6) - أنه لا يشترط، لأن ألف التثنية في المثنى وواو الجمع في المجموع بمثابة واو العطف، فإذا