____________________
- عليهما، فيضمن الدابة وأجرة الزيادة، وعليه ردها إلى الموضع المنقول منه إن لم يرض المالك. ولو تولى الحمل بعد كيل الأجنبي أحد المتعاقدين، فإن كان عالما فهو كما لو كان بنفسه، وإن كان جاهلا لم يتعلق به حكم.
إذا تقرر ذلك فنقول: على تقدير ضمان المستأجر الدابة ما الذي يضمن منها؟
يحتمل النصف، لأن تلفها مستند إلى فعلين: أحدهما مأذون فيه وهو غير مضمون، والآخر غيره، ولا ينظر إلى التفاوت، كما لو جرح نفسه جراحات وجرحه غيره جراحة واحدة، فسرى الجميع، فإنه يجب نصف الدية على فاعل الجراحة الواحدة. ويحتمل التوزيع على الأصل والزيادة فيضمن بقسط الزيادة، لأن التلف مستند إلى الجملة فلا ترجيح، ولاستلزام الأول مساواة الزائد للناقص، وهو محال، والتوزيع على المحمول ممكن، بخلاف الجراحات. ويحتمل ضمان جميع القيمة، لأنه متعد فيضمن كما لو انفرد باليد، وظاهر حكم المصنف وتعليله اختياره. وهذا هو الأقوى. فهذه جملة أحكام أقسام المسألة، وقد ظهر منها ما فات العبارة.
قوله: " فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمرا - إلى قوله - لم يتناوله العقد ".
المراد بالخمر هنا المحرمة، وهي المتخذة للشرب، فلو كان الاتخاذ للتخليل أو طرأ قصده قبل الإجارة صحت. ومثل إيجارها لذلك العلم بكون المستأجر يفعل فيها ذلك، لأنه معاونة على الإثم والعدوان، وقد روى الشيخ في التهذيب بإسناده إلى الصادق عليه السلام في الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: " حرام أجره " (1) ولا أقل من حمله على العالم بذلك. وروى أيضا عنه عليه السلام في مكاتبة ابن أذينة
إذا تقرر ذلك فنقول: على تقدير ضمان المستأجر الدابة ما الذي يضمن منها؟
يحتمل النصف، لأن تلفها مستند إلى فعلين: أحدهما مأذون فيه وهو غير مضمون، والآخر غيره، ولا ينظر إلى التفاوت، كما لو جرح نفسه جراحات وجرحه غيره جراحة واحدة، فسرى الجميع، فإنه يجب نصف الدية على فاعل الجراحة الواحدة. ويحتمل التوزيع على الأصل والزيادة فيضمن بقسط الزيادة، لأن التلف مستند إلى الجملة فلا ترجيح، ولاستلزام الأول مساواة الزائد للناقص، وهو محال، والتوزيع على المحمول ممكن، بخلاف الجراحات. ويحتمل ضمان جميع القيمة، لأنه متعد فيضمن كما لو انفرد باليد، وظاهر حكم المصنف وتعليله اختياره. وهذا هو الأقوى. فهذه جملة أحكام أقسام المسألة، وقد ظهر منها ما فات العبارة.
قوله: " فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمرا - إلى قوله - لم يتناوله العقد ".
المراد بالخمر هنا المحرمة، وهي المتخذة للشرب، فلو كان الاتخاذ للتخليل أو طرأ قصده قبل الإجارة صحت. ومثل إيجارها لذلك العلم بكون المستأجر يفعل فيها ذلك، لأنه معاونة على الإثم والعدوان، وقد روى الشيخ في التهذيب بإسناده إلى الصادق عليه السلام في الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: " حرام أجره " (1) ولا أقل من حمله على العالم بذلك. وروى أيضا عنه عليه السلام في مكاتبة ابن أذينة