الأولى: إذا تنازعا في أصل الإجارة، فالقول قول المالك مع يمينه.
____________________
- قوله: " إذا تنازعا في أصل الإجارة فالقول قول المالك مع يمينه ".
لأنه منكر لها، فيكون القول قوله كما في كل منكر. وكان الأولى التعبير بتقديم قول المنكر مطلقا، لجواز كونه غير المالك. ثم إن كان النزاع قبل استيفاء شئ من المنافع رجع كل مال إلى صاحبه. وإن كان بعد استيفاء شئ من المنافع، أو استيفاء الجميع الذي يزعم من يدعي وقوع الإجارة أنه متعلق العقد، فلا يخلو إما أن يكون المدعي للإجارة المالك أو المتصرف.
فإن كان المالك وحلف المنكر انتفت الإجارة ووجب عليه أجرة المثل، فإن كانت أزيد من المسمى بزعم المالك لم يكن له المطالبة به إن كان دفعه، لاعترافه باستحقاق المالك، ووجب عليه دفعه إن لم يكن دفعه، وليس للمالك قبضه، لاعترافه بأنه لا يستحق أزيد من المسمى إلا أن يكذب نفسه في دعواه الأولى على قول. وإن زاد المسمى عن أجرة المثل كان للمنكر المطالبة بالزائد إن كان دفعه، وسقط عنه إن لم يكن. والعين ليست مضمونة عليه في هذه الصورة، لاعتراف المالك بكونها أمانة بالإجارة.
وإن كان المدعي للإجارة هو المستأجر، فإن أنكر المالك مع ذلك الإذن في التصرف في العين فالقول قوله فيهما مع يمينه، فإذا حلف استحق أجرة المثل، فله
لأنه منكر لها، فيكون القول قوله كما في كل منكر. وكان الأولى التعبير بتقديم قول المنكر مطلقا، لجواز كونه غير المالك. ثم إن كان النزاع قبل استيفاء شئ من المنافع رجع كل مال إلى صاحبه. وإن كان بعد استيفاء شئ من المنافع، أو استيفاء الجميع الذي يزعم من يدعي وقوع الإجارة أنه متعلق العقد، فلا يخلو إما أن يكون المدعي للإجارة المالك أو المتصرف.
فإن كان المالك وحلف المنكر انتفت الإجارة ووجب عليه أجرة المثل، فإن كانت أزيد من المسمى بزعم المالك لم يكن له المطالبة به إن كان دفعه، لاعترافه باستحقاق المالك، ووجب عليه دفعه إن لم يكن دفعه، وليس للمالك قبضه، لاعترافه بأنه لا يستحق أزيد من المسمى إلا أن يكذب نفسه في دعواه الأولى على قول. وإن زاد المسمى عن أجرة المثل كان للمنكر المطالبة بالزائد إن كان دفعه، وسقط عنه إن لم يكن. والعين ليست مضمونة عليه في هذه الصورة، لاعتراف المالك بكونها أمانة بالإجارة.
وإن كان المدعي للإجارة هو المستأجر، فإن أنكر المالك مع ذلك الإذن في التصرف في العين فالقول قوله فيهما مع يمينه، فإذا حلف استحق أجرة المثل، فله