____________________
- خاصة، وقد يكون التصرف هو القبض كما إذا كان وكيلا فيه خاصة.
واعلم أنه متى قدم قول الوكيل في القبض فهل يحصل بذلك براءة المشتري من الثمن؟ الظاهر ذلك لأن الحق واحد، فإذا قبل قول الوكيل في قبضه كيف يتوجه إيجابه على المشتري؟! ويحتمل عدم براءته بذلك، لأصالة عدم الأداء، وإنما قبل في حق الوكيل لاستئمانه، وهذا المعنى مفقود في المشتري، إذ لا يقبل قوله في ذلك لو كان النزاع معه ابتداء. ونفى العلامة عن هذا الاحتمال البأس في التذكرة (1).
قوله: " ولو ظهر في المبيع عيب... الخ ".
القول الأول للشيخ - رحمه الله - (2) معللا بما ذكر. وموضع الخلاف ما إذا علم كونه وكيلا كما يرشد إليه التعليل. والأقوى ما اختاره المصنف - رحمه الله - لأن الملك له والوكيل نائب عنه، والبائع في الحقيقة هو الموكل، ووصول الثمن إليه وعدمه لا مدخل له في هذا الحكم أصلا، بل لا يجوز رده على الوكيل، لأنه ينعزل بالبيع إن لم يكن وكيلا في قبض المبيع على تقدير رده بالعيب. وكيف كان فقول الشيخ ضعيف، وكذا تعليله.
واعلم أنه متى قدم قول الوكيل في القبض فهل يحصل بذلك براءة المشتري من الثمن؟ الظاهر ذلك لأن الحق واحد، فإذا قبل قول الوكيل في قبضه كيف يتوجه إيجابه على المشتري؟! ويحتمل عدم براءته بذلك، لأصالة عدم الأداء، وإنما قبل في حق الوكيل لاستئمانه، وهذا المعنى مفقود في المشتري، إذ لا يقبل قوله في ذلك لو كان النزاع معه ابتداء. ونفى العلامة عن هذا الاحتمال البأس في التذكرة (1).
قوله: " ولو ظهر في المبيع عيب... الخ ".
القول الأول للشيخ - رحمه الله - (2) معللا بما ذكر. وموضع الخلاف ما إذا علم كونه وكيلا كما يرشد إليه التعليل. والأقوى ما اختاره المصنف - رحمه الله - لأن الملك له والوكيل نائب عنه، والبائع في الحقيقة هو الموكل، ووصول الثمن إليه وعدمه لا مدخل له في هذا الحكم أصلا، بل لا يجوز رده على الوكيل، لأنه ينعزل بالبيع إن لم يكن وكيلا في قبض المبيع على تقدير رده بالعيب. وكيف كان فقول الشيخ ضعيف، وكذا تعليله.