____________________
العمل بحيث لولاه لاختل حال الثمرة، لكن لا يحصل به زيادة كحفظها من فساد الوحش ونحوه، فمقتضى القاعدة عدم الجواز. وحيث لا تصح المساقاة على ذلك تصح الإجارة على بقية الأعمال بجزء من الثمرة والجعالة والصلح.
قوله: " ولا تبطل بموت المساقي ولا بموت العامل على الأشبه ".
" الأشبه " راجع إلى حكم موت كل واحد منهما، فقد قال الشيخ في المبسوط (1): " إنه لو مات أحدهما أو ماتا انفسخت المساقاة عندنا كالإجارة ". والأقوى عدم البطلان، لأن ذلك مقتضى لزوم العقد. نعم، لو كان قد شرط على العامل العمل بنفسه بطلت بموته، إن كان قبل ظهور الثمرة. ولو كان بعده ففيه نظر، من سبق ملكه لها فلا يزول بموته، ومن أن ملكه مشروط بإكماله العمل ولم يحصل.
وأطلق جماعة من الأصحاب (2) البطلان إذا شرط عليه العمل بنفسه. والأنسب أن تكون مشتركة حينئذ، فلا يبطل ملكها بالموت.
ثم إن كان الميت المالك استمر العامل على عمله، وقاسم الوارث. وإن كان الميت العامل وكانت المساقاة واردة على عينه ولم تظهر الثمرة بطلت. وإن ظهرت ففيه ما مر. وإن كانت واردة على ذمته قام وارثه مقامه، وليس للمالك منعه منه، ولا إجباره عليه لو امتنع من العمل، لأن الوارث لا يلزمه حق لزم المورث إلا ما أمكنه دفعه من ماله، والعمل ليس بمال المورث، فلا يجب على الوارث، كما لا يؤدي الحقوق من مال نفسه.
ثم إن خلف العامل تركة تخير الوارث بين العمل وبين الاستئجار عليه من التركة، فإن امتنع منهما استأجر الحاكم عليه من التركة، فإن لم يتفق ذلك تخير المالك بين الفسخ والانفاق من ماله بنية الرجوع، كما سيأتي تحقيقه فيما لو هرب العامل (3).
قوله: " ولا تبطل بموت المساقي ولا بموت العامل على الأشبه ".
" الأشبه " راجع إلى حكم موت كل واحد منهما، فقد قال الشيخ في المبسوط (1): " إنه لو مات أحدهما أو ماتا انفسخت المساقاة عندنا كالإجارة ". والأقوى عدم البطلان، لأن ذلك مقتضى لزوم العقد. نعم، لو كان قد شرط على العامل العمل بنفسه بطلت بموته، إن كان قبل ظهور الثمرة. ولو كان بعده ففيه نظر، من سبق ملكه لها فلا يزول بموته، ومن أن ملكه مشروط بإكماله العمل ولم يحصل.
وأطلق جماعة من الأصحاب (2) البطلان إذا شرط عليه العمل بنفسه. والأنسب أن تكون مشتركة حينئذ، فلا يبطل ملكها بالموت.
ثم إن كان الميت المالك استمر العامل على عمله، وقاسم الوارث. وإن كان الميت العامل وكانت المساقاة واردة على عينه ولم تظهر الثمرة بطلت. وإن ظهرت ففيه ما مر. وإن كانت واردة على ذمته قام وارثه مقامه، وليس للمالك منعه منه، ولا إجباره عليه لو امتنع من العمل، لأن الوارث لا يلزمه حق لزم المورث إلا ما أمكنه دفعه من ماله، والعمل ليس بمال المورث، فلا يجب على الوارث، كما لا يؤدي الحقوق من مال نفسه.
ثم إن خلف العامل تركة تخير الوارث بين العمل وبين الاستئجار عليه من التركة، فإن امتنع منهما استأجر الحاكم عليه من التركة، فإن لم يتفق ذلك تخير المالك بين الفسخ والانفاق من ماله بنية الرجوع، كما سيأتي تحقيقه فيما لو هرب العامل (3).