ولو أذن له في البناء أو الغرس، ثم أمره بالإزالة وجبت الإجابة.
وكذا في الزرع ولو قبل إدراكه، على الأشبه.
____________________
- قوله: " وتصح الإعارة مطلقة ومدة معينة وللمالك الرجوع ".
الحكم بجواز الرجوع متعلق بما إذا عين المدة. ونبه عليه - مع دخوله سابقا في كون العارية من العقود الجائزة من الطرفين - على خلاف ابن الجنيد (1) حيث حكم بلزومها من طرف المعير إذا عين لها مدة، لكنه خص الحكم بإعارة الأرض البراح للغرس والبناء. وأما تعلق الحكم بالقسمين معا - أعني الاطلاق وتعيين المدة - فلا نكتة فيه بعد ذكر الجواز مطلقا. ووجه جواز الرجوع مطلقا أن ذلك هو مقتضى العارية، فلزومها في بعض الأفراد يحتاج إلى دليل صالح. وتعيين المدة لم يخرجها فيها عن كونها عارية جائزة. نعم، يفيد تعيينها عدم جواز تصرف المستعير بعدها، كما يفيد تعيين المدة للقراض ذلك، مع جواز الفسخ فيها لكل منهما.
قوله: " ولو أذن له في البناء أو الغرس - إلى قوله - على الأشبه ".
إنما فصل الزرع عنهما لأن الخلاف فيه دونهما إلا مع اقترانهما بمدة، وقد تقدمت (2) الإشارة منه إلى حكمه. والمخالف فيه الشيخ (3) - رحمه الله - حيث أوجب على المعير الوفاء بالعارية إلى حين ادراكه، لأن له وقتا ينتهي إليه بخلاف الغرس والبناء، وتبعه ابن إدريس (4). ويمكن أن يكون " الأشبه " تنبيها على قول ابن الجنيد (5) أيضا، ويكون متعلقا بحكم الغرس والبناء من حيث الاطلاق، فإنه يشمل ما لو أعاره لهما مدة معينة، إلا أن الأول أقعد وأنسب بفصل الزرع عنهما وعطفه
الحكم بجواز الرجوع متعلق بما إذا عين المدة. ونبه عليه - مع دخوله سابقا في كون العارية من العقود الجائزة من الطرفين - على خلاف ابن الجنيد (1) حيث حكم بلزومها من طرف المعير إذا عين لها مدة، لكنه خص الحكم بإعارة الأرض البراح للغرس والبناء. وأما تعلق الحكم بالقسمين معا - أعني الاطلاق وتعيين المدة - فلا نكتة فيه بعد ذكر الجواز مطلقا. ووجه جواز الرجوع مطلقا أن ذلك هو مقتضى العارية، فلزومها في بعض الأفراد يحتاج إلى دليل صالح. وتعيين المدة لم يخرجها فيها عن كونها عارية جائزة. نعم، يفيد تعيينها عدم جواز تصرف المستعير بعدها، كما يفيد تعيين المدة للقراض ذلك، مع جواز الفسخ فيها لكل منهما.
قوله: " ولو أذن له في البناء أو الغرس - إلى قوله - على الأشبه ".
إنما فصل الزرع عنهما لأن الخلاف فيه دونهما إلا مع اقترانهما بمدة، وقد تقدمت (2) الإشارة منه إلى حكمه. والمخالف فيه الشيخ (3) - رحمه الله - حيث أوجب على المعير الوفاء بالعارية إلى حين ادراكه، لأن له وقتا ينتهي إليه بخلاف الغرس والبناء، وتبعه ابن إدريس (4). ويمكن أن يكون " الأشبه " تنبيها على قول ابن الجنيد (5) أيضا، ويكون متعلقا بحكم الغرس والبناء من حيث الاطلاق، فإنه يشمل ما لو أعاره لهما مدة معينة، إلا أن الأول أقعد وأنسب بفصل الزرع عنهما وعطفه