الأول: في شرائط الموقوف.
وهي أربعة: أن يكون عينا، مملوكة، ينتفع بها مع بقائها، ويصح إقباضها.
فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين.
____________________
- قوله: " أن يكون عينا مملوكة... الخ ".
يطلق العين على ما يقابل الدين فيقال: المال إما عين أو دين، وعلى ما يقابل المبهم، وعلى ما يقابل المنفعة فيقال: إما عين أو منفعة. ويجوز الاحتراز بالعين هنا عن كل واحد من الثلاثة، لعدم جواز وقفها. وقد أشار في التفصيل إلى الأولين منها وترك الثالث.
أما عدم جواز وقف الدين فظاهر، لأن الوقف يقتضي أصلا يحبس ومنفعة تطلق، وذلك يقتضي أمرا خارجيا يحكم عليه بالتحبيس، والدين في الذمة أمر كلي لا وجود له في الخارج، فوقفه قبل التعيين كوقف المعدوم، ومن ثم اختاروا عدم جواز هبة الدين لغير من هو عليه لما ذكرناه. ولا يقدح تجويز هبته لما هو عليه، لأنه حينئذ إبراء وإسقاط لما في الذمة فلا يتوقف على عين خاصة بخلاف الوقف، فإنه يقتضي عينا يديم ثباتها ويقيدها عن التصرف.
يطلق العين على ما يقابل الدين فيقال: المال إما عين أو دين، وعلى ما يقابل المبهم، وعلى ما يقابل المنفعة فيقال: إما عين أو منفعة. ويجوز الاحتراز بالعين هنا عن كل واحد من الثلاثة، لعدم جواز وقفها. وقد أشار في التفصيل إلى الأولين منها وترك الثالث.
أما عدم جواز وقف الدين فظاهر، لأن الوقف يقتضي أصلا يحبس ومنفعة تطلق، وذلك يقتضي أمرا خارجيا يحكم عليه بالتحبيس، والدين في الذمة أمر كلي لا وجود له في الخارج، فوقفه قبل التعيين كوقف المعدوم، ومن ثم اختاروا عدم جواز هبة الدين لغير من هو عليه لما ذكرناه. ولا يقدح تجويز هبته لما هو عليه، لأنه حينئذ إبراء وإسقاط لما في الذمة فلا يتوقف على عين خاصة بخلاف الوقف، فإنه يقتضي عينا يديم ثباتها ويقيدها عن التصرف.