____________________
- السادس: لو أقام المستأجر شاهدا عليه بالتفريط كره له أن يحلف معه ليضمنه مع عدم التهمة.
السابع: لو لم يقض بالنكول يكره له أن يحلف ليضمنه كذلك.
والأربعة الأول سديدة: والخامس مبني على صحة الشرط، وقد بينا فساده وفساد العقد به. والأخيران فيهما: أن المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب الذي يوجب الضمان، ومع فرضه لا يكره تضمينه، لاختصاص الكراهة بعدم تهمته، فكيف مع يتقن ضمانه؟!.
قوله: " وللمستأجر أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه ".
هذا من جملة صور ملك المنفعة منفردة. وحيث يجوز له الايجار يتوقف تسليم العين على إذن المالك، إذ لا يلزم من استحقاقه استيفاء المنفعة والإذن له في التسليم جواز تسليمها لغيره، فلو سلمها بغير إذنه ضمن. كذا ذكره العلامة (1) وجماعة (2).
وقوى الشهيد (3) (رحمه الله) الجواز من غير ضمان، لأن القبض من ضرورات الإجارة للعين، وقد حكم بجوازها، والإذن في الشئ إذن في لوازمه. ورد بمنع كون القبض من لوازمها، لامكان استيفاء المنفعة بدونه. والأقوى عدم الضمان لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام (4) في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير، وغيرها أولى.
السابع: لو لم يقض بالنكول يكره له أن يحلف ليضمنه كذلك.
والأربعة الأول سديدة: والخامس مبني على صحة الشرط، وقد بينا فساده وفساد العقد به. والأخيران فيهما: أن المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب الذي يوجب الضمان، ومع فرضه لا يكره تضمينه، لاختصاص الكراهة بعدم تهمته، فكيف مع يتقن ضمانه؟!.
قوله: " وللمستأجر أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه ".
هذا من جملة صور ملك المنفعة منفردة. وحيث يجوز له الايجار يتوقف تسليم العين على إذن المالك، إذ لا يلزم من استحقاقه استيفاء المنفعة والإذن له في التسليم جواز تسليمها لغيره، فلو سلمها بغير إذنه ضمن. كذا ذكره العلامة (1) وجماعة (2).
وقوى الشهيد (3) (رحمه الله) الجواز من غير ضمان، لأن القبض من ضرورات الإجارة للعين، وقد حكم بجوازها، والإذن في الشئ إذن في لوازمه. ورد بمنع كون القبض من لوازمها، لامكان استيفاء المنفعة بدونه. والأقوى عدم الضمان لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام (4) في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير، وغيرها أولى.