____________________
- قوله: " وكل موضع يبطل الشراء للموكل... الخ ".
أما عدم وقوعه عن الوكيل فلأن العقد تابع للقصد وقد خص الشراء بالموكل لفظا ونية فلا يقع عنه. وأما عدم وقوعه عن الموكل فلمخالفة أمره، فلا يكون ما وكل فيه واقعا فيكون فضوليا. وأما مع عدم ذكر الموكل فيقع للوكيل، لأن الخطاب معه.
هذا بحسب الظاهر، بمعنى أن البايع يأخذ منه الثمن، ويلحقه بالنسبة إليه جميع الأحكام، لعدم تكليفه بالأمور الباطنة.
وأما الوكيل في نفس الأمر مع عدم إجازة الموكل فيجب عليه التخلص بحسب الامكان. وسيأتي تفصيله (1). ولا بد من تقييد ذلك أيضا بعدم الشراء بعين مال الموكل، وإلا بطل العقد مع عدم إجازته وإن لم يذكره، لأنه يصير كظهور استحقاق أحد العوضين المعينين. هذا بالنسبة إلى نفس الأمر، وأما بحسب الظاهر فإن صدق البائع على ذلك أو قامت به البينة ثبت البطلان ظاهرا وباطنا، ووجب عليه رد ما أخذه، وإلا ثبت ظاهرا ووجب على الوكيل عوض المدفوع للموكل، لتعذر تحصيله (2) شرعا، لاعترافه بالتفريط بسبب المخالفة، وعلى البائع الحلف على نفي العلم بالحال إن ادعى عليه ذلك وإلا فلا.
واعلم أن المراد بتسمية الوكيل للموكل التصريح بعقد الشراء له مع موافقة القصد على ذلك، إذ لو ذكره لفظا ولم يقصده باطنا وقع البيع له ظاهرا ووقف على إجازته للمخالفة، لكن يكون الشراء في الباطن للوكيل إن لم يشتر بعين مال الموكل ولم يكن للبائع غرض في تخصيص الموكل، فيكون الحكم مبنيا على الظاهر في الموضعين.
أما عدم وقوعه عن الوكيل فلأن العقد تابع للقصد وقد خص الشراء بالموكل لفظا ونية فلا يقع عنه. وأما عدم وقوعه عن الموكل فلمخالفة أمره، فلا يكون ما وكل فيه واقعا فيكون فضوليا. وأما مع عدم ذكر الموكل فيقع للوكيل، لأن الخطاب معه.
هذا بحسب الظاهر، بمعنى أن البايع يأخذ منه الثمن، ويلحقه بالنسبة إليه جميع الأحكام، لعدم تكليفه بالأمور الباطنة.
وأما الوكيل في نفس الأمر مع عدم إجازة الموكل فيجب عليه التخلص بحسب الامكان. وسيأتي تفصيله (1). ولا بد من تقييد ذلك أيضا بعدم الشراء بعين مال الموكل، وإلا بطل العقد مع عدم إجازته وإن لم يذكره، لأنه يصير كظهور استحقاق أحد العوضين المعينين. هذا بالنسبة إلى نفس الأمر، وأما بحسب الظاهر فإن صدق البائع على ذلك أو قامت به البينة ثبت البطلان ظاهرا وباطنا، ووجب عليه رد ما أخذه، وإلا ثبت ظاهرا ووجب على الوكيل عوض المدفوع للموكل، لتعذر تحصيله (2) شرعا، لاعترافه بالتفريط بسبب المخالفة، وعلى البائع الحلف على نفي العلم بالحال إن ادعى عليه ذلك وإلا فلا.
واعلم أن المراد بتسمية الوكيل للموكل التصريح بعقد الشراء له مع موافقة القصد على ذلك، إذ لو ذكره لفظا ولم يقصده باطنا وقع البيع له ظاهرا ووقف على إجازته للمخالفة، لكن يكون الشراء في الباطن للوكيل إن لم يشتر بعين مال الموكل ولم يكن للبائع غرض في تخصيص الموكل، فيكون الحكم مبنيا على الظاهر في الموضعين.