ويصح وقف العقار والثياب والأثاث والآلات المباحة. وضابطه كل ما يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه.
وكذا يصح وقف الكلب المملوك والسنور، لامكان الانتفاع به.
____________________
- وبالجملة: فمتعلق الوقف هو العين لينتفع بها لا المنفعة وحدها وإن تبعتها العين في المنع من التصرف فيها.
قوله: " وكذا لو قال: وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا ولم يعين ".
أي لم يعينها بالشخص وإن عينها بالوصف الرافع للجهالة مع بقائها كلية.
والمراد بالناضح البعير الذي يستقى عليه. قاله الجوهري (1).
قوله: " ويصح وقف العقار والثياب والأثاث... الخ ".
الوجه في ذلك كله وجود المقتضي للصحة وهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة، وانتفاء المانع، فيثبت الصحة. وهو محل وفاق. ونبه به على خلاف أبي حنيفة (2) حيث منع من وقف الحيوان والكتب، ومالك (3) حيث منع من وقف المنقول مطلقا.
ويبطله ما تقدم، وقوله صلى الله عليه وآله: " أما خالد فإنه قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله " (4) وإقراره أبا معقل حيث وقف ناضحة في سبيل الله (5).
قوله: وكذا يصح وقف الكلب المملوك والسنور ".
أراد بالمملوك أحد الكلاب الأربعة، فإنه لا مانع من وقفه متى جوزنا وقف الحيوان. ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (6) المانع من وقفه بناء على أنه لا يملك مطلقا.
قوله: " وكذا لو قال: وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا ولم يعين ".
أي لم يعينها بالشخص وإن عينها بالوصف الرافع للجهالة مع بقائها كلية.
والمراد بالناضح البعير الذي يستقى عليه. قاله الجوهري (1).
قوله: " ويصح وقف العقار والثياب والأثاث... الخ ".
الوجه في ذلك كله وجود المقتضي للصحة وهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة، وانتفاء المانع، فيثبت الصحة. وهو محل وفاق. ونبه به على خلاف أبي حنيفة (2) حيث منع من وقف الحيوان والكتب، ومالك (3) حيث منع من وقف المنقول مطلقا.
ويبطله ما تقدم، وقوله صلى الله عليه وآله: " أما خالد فإنه قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله " (4) وإقراره أبا معقل حيث وقف ناضحة في سبيل الله (5).
قوله: وكذا يصح وقف الكلب المملوك والسنور ".
أراد بالمملوك أحد الكلاب الأربعة، فإنه لا مانع من وقفه متى جوزنا وقف الحيوان. ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (6) المانع من وقفه بناء على أنه لا يملك مطلقا.