الثانية: إذا تنازعا في المدة، فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه.
وكذا لو اختلفا في قدر الحصة، فالقول قول صاحب البذر،
____________________
عليه وآله وسلم شطره الآخر (1)، وليس فيها أن المعاملة مع أكثر من واحد، وكذلك باقي النصوص التي وردت من طرقنا، ولأن العقد يتم باثنين موجب وهو صاحب الأرض وقابل، فدخول ما زاد يخرج العقد عن وضعه أو يحتاج إثباته إلى دليل.
والأجود عدم الصحة.
قوله: " ولو كان بلفظ الإجارة لم يصح لجهالة العوض... الخ ".
لا اشكال في عدم وقوعها بلفظ الإجارة، لاختلاف أحكامها، فإن الإجارة تقتضي عوضا معلوما، والمزارعة يكفي فيها الحصة المجهولة. وأما لو آجر الأرض بمال مضمون مقدر، سواء كان من جنس ما يزرع أم من غيره، أم معين من غير ما يخرج منها، صح. وقد تقدم الكلام (2) في ذلك. ونبه بالمنع من ايقاعها بلفظ الإجارة على خلاف بعض العامة (3) حيث جوزها بها.
قوله: " إذا تنازعا في المدة فالقول منكر الزيادة - إلى قوله - صاحب البذر ".
أما المدة فلأن الأصل عدم زيادتها عما يتفقان عليه، فيقدم قول منكر الزيادة.
وأما النماء فلما كان تابعا للأصل في الملك فالقول قول صاحب البذر في حصة الآخر، لأصالة عدم خروجها عن ملكه، وعدم استحقاق الآخر للزائد، ولأن مدعي الزيادة فيها لو ترك المنازعة لترك، فيكون مدعيا بهذا المعنى أيضا.
لا يقال: اتفاقهما على عقد يضمن حصة ومدة نقل عن الأصل المذكور، وليس
والأجود عدم الصحة.
قوله: " ولو كان بلفظ الإجارة لم يصح لجهالة العوض... الخ ".
لا اشكال في عدم وقوعها بلفظ الإجارة، لاختلاف أحكامها، فإن الإجارة تقتضي عوضا معلوما، والمزارعة يكفي فيها الحصة المجهولة. وأما لو آجر الأرض بمال مضمون مقدر، سواء كان من جنس ما يزرع أم من غيره، أم معين من غير ما يخرج منها، صح. وقد تقدم الكلام (2) في ذلك. ونبه بالمنع من ايقاعها بلفظ الإجارة على خلاف بعض العامة (3) حيث جوزها بها.
قوله: " إذا تنازعا في المدة فالقول منكر الزيادة - إلى قوله - صاحب البذر ".
أما المدة فلأن الأصل عدم زيادتها عما يتفقان عليه، فيقدم قول منكر الزيادة.
وأما النماء فلما كان تابعا للأصل في الملك فالقول قول صاحب البذر في حصة الآخر، لأصالة عدم خروجها عن ملكه، وعدم استحقاق الآخر للزائد، ولأن مدعي الزيادة فيها لو ترك المنازعة لترك، فيكون مدعيا بهذا المعنى أيضا.
لا يقال: اتفاقهما على عقد يضمن حصة ومدة نقل عن الأصل المذكور، وليس