وكذا لو فعل الموكل ما تعلقت الوكالة به.
____________________
قوله: " وتبطل الوكالة - إلى قوله - بطلاقها ".
المراد بمتعلق الوكالة ما دل عليه لفظها مطابقة أو تضمنا. فالأول كما ذكره المصنف من موت العبد الموكل في بيعه والمرأة الموكل في طلاقها، والثاني كتلف الدينار الموكل في الشراء به، فإن متعلق الوكالة حينئذ الشراء وكونه بالدينار المعين، فإذا تلف الدينار بطلت الوكالة، لفوات متعلقها في الموضعين. ولا فرق بين أن ينص على الشراء بعينه ويطلق بأن يقول: إشتر به، لاقتضائه دفعه ثمنا فلا يتناول بدله كما لو كان تلفه موجبا لضمانه. وفي حكم التلف انتقاله عن ملكه كما لو أعتق العبد الموكل في بيعه، أو باع الموكل في عتقه، أو نقل الدينار عن ملكه كذلك وإن كان باقراضه للوكيل وإقباضه إياه.
قوله: " وكذا لو فعل الموكل ما تعلقت به الوكالة ".
كما لو وكله في بيع عبد ثم باعه، وبطلان الوكالة ظاهر، لامتناع تحصيل الحاصل. وفي حكمه فعل الموكل ما ينافي الوكالة. وفي كون وطئ الزوجة الموكل في طلاقها والسرية الموكل في بيعها منافيا وجهان، من دلالة الوطئ على الرغبة ظاهرا، ولهذا دل فعله على الرجوع في المطلقة رجعية، فرفعه للوكالة أولى، ومن ثبوت الوكالة. ومنافاة الوطئ لها غير معلوم، وثبوت الفرق بين الطلاق والوكالة، فإن الطلاق يقتضي قطع علاقة النكاح فينافيه الوطئ، بخلاف التوكيل، فإنه لا ينافي انتفاع الموكل بالملك الذي من جملته الوطئ بوجه. نعم، فعل مقتضى الوكالة ينافيه، والأولوية ممنوعة. وهذا أقوى. وأولى بعدم البطلان فعل المقدمات.
وفي القواعد (1) فرق بين الزوجة والسرية، فقطع في الزوجة بالبطلان وفي السرية بخلافه. والفرق ضعيف. وفي التذكرة (2) توقف في حكم الوطئ والمقدمات
المراد بمتعلق الوكالة ما دل عليه لفظها مطابقة أو تضمنا. فالأول كما ذكره المصنف من موت العبد الموكل في بيعه والمرأة الموكل في طلاقها، والثاني كتلف الدينار الموكل في الشراء به، فإن متعلق الوكالة حينئذ الشراء وكونه بالدينار المعين، فإذا تلف الدينار بطلت الوكالة، لفوات متعلقها في الموضعين. ولا فرق بين أن ينص على الشراء بعينه ويطلق بأن يقول: إشتر به، لاقتضائه دفعه ثمنا فلا يتناول بدله كما لو كان تلفه موجبا لضمانه. وفي حكم التلف انتقاله عن ملكه كما لو أعتق العبد الموكل في بيعه، أو باع الموكل في عتقه، أو نقل الدينار عن ملكه كذلك وإن كان باقراضه للوكيل وإقباضه إياه.
قوله: " وكذا لو فعل الموكل ما تعلقت به الوكالة ".
كما لو وكله في بيع عبد ثم باعه، وبطلان الوكالة ظاهر، لامتناع تحصيل الحاصل. وفي حكمه فعل الموكل ما ينافي الوكالة. وفي كون وطئ الزوجة الموكل في طلاقها والسرية الموكل في بيعها منافيا وجهان، من دلالة الوطئ على الرغبة ظاهرا، ولهذا دل فعله على الرجوع في المطلقة رجعية، فرفعه للوكالة أولى، ومن ثبوت الوكالة. ومنافاة الوطئ لها غير معلوم، وثبوت الفرق بين الطلاق والوكالة، فإن الطلاق يقتضي قطع علاقة النكاح فينافيه الوطئ، بخلاف التوكيل، فإنه لا ينافي انتفاع الموكل بالملك الذي من جملته الوطئ بوجه. نعم، فعل مقتضى الوكالة ينافيه، والأولوية ممنوعة. وهذا أقوى. وأولى بعدم البطلان فعل المقدمات.
وفي القواعد (1) فرق بين الزوجة والسرية، فقطع في الزوجة بالبطلان وفي السرية بخلافه. والفرق ضعيف. وفي التذكرة (2) توقف في حكم الوطئ والمقدمات