____________________
- المديون، ففيها تعيين لمبدأ القبض ومنشئه وهو فلان المديون، فلا يتعدى الأمر إلى وارثه، لأن قبضه من الوارث ليس قبضا من المديون. نعم، له القبض من وكيل المديون لأن يده يده وهو نائب عنه، بخلاف الوارث، فإن الملك لم ينتقل إليه بحق النيابة، ومن ثم يحنث لو حلف على فعل شئ بفعل موكله له لا بفعل وارثه. وأما " الذي على فلان " فإن جملة الموصول والصلة فيه صفة للحق وليس فيه تعيين للمقبوض منه بوجه، بل الإذن تعلق بقبض الحق الموصوف بكونه في ذمة زيد، فالوكيل يتبع الحق حيث ما انتقل.
فإن قيل: وصف الحق بكونه على فلان يشعر بحصر القبض فيه، لأن الصفقة إذا زالت بموته لم يكن الحق المتعلق بالوارث موصوفا بكونه في ذمة فلان، فلا يكون هو الموكل فيه.
قلنا: الوصف إنما يفيد الاحتراز به عن دين آخر له في ذمة شخص آخر، ولا إشعار له بتخصيص القبض. وبتقدير أن لا يكون له دين آخر على غيره فالصفة هنا لمجرد التوضيح، فيكون كما لو قال: بع عبدي النائم أو الآكل، وما شاكلهما من الأوصاف، فإن له بيعه وإن انتبه وترك الأكل.
قوله ولو وكله في بيع فاسد لم يملك الصحيح ".
كما لو قال له: اشتر لي كذا إلى إدراك الغلات، أو مقدم الحاج، أو بعه كذلك، وما شاكله. ولا فرق في ذلك بين أن يكونا عالمين بالفساد وجاهلين وبالتفريق. وإنما لم يملك الصحيح لعدم التوكيل فيه فيقع فضوليا. ورد بذلك على أبي حنيفة (1) حيث زعم أنه يقتضيه. وكما لا يملك الصحيح لا يملك الفاسد، لأن الله تعالى لم يأذن فيه، والموكل لم يملكه فالوكيل أولى. فلو اشترى به وسلم الثمن أو باع كذلك وسلمه المبيع ضمن.
قوله: " وكذا لو وكله في ابتياع معيب ".
فإن قيل: وصف الحق بكونه على فلان يشعر بحصر القبض فيه، لأن الصفقة إذا زالت بموته لم يكن الحق المتعلق بالوارث موصوفا بكونه في ذمة فلان، فلا يكون هو الموكل فيه.
قلنا: الوصف إنما يفيد الاحتراز به عن دين آخر له في ذمة شخص آخر، ولا إشعار له بتخصيص القبض. وبتقدير أن لا يكون له دين آخر على غيره فالصفة هنا لمجرد التوضيح، فيكون كما لو قال: بع عبدي النائم أو الآكل، وما شاكلهما من الأوصاف، فإن له بيعه وإن انتبه وترك الأكل.
قوله ولو وكله في بيع فاسد لم يملك الصحيح ".
كما لو قال له: اشتر لي كذا إلى إدراك الغلات، أو مقدم الحاج، أو بعه كذلك، وما شاكله. ولا فرق في ذلك بين أن يكونا عالمين بالفساد وجاهلين وبالتفريق. وإنما لم يملك الصحيح لعدم التوكيل فيه فيقع فضوليا. ورد بذلك على أبي حنيفة (1) حيث زعم أنه يقتضيه. وكما لا يملك الصحيح لا يملك الفاسد، لأن الله تعالى لم يأذن فيه، والموكل لم يملكه فالوكيل أولى. فلو اشترى به وسلم الثمن أو باع كذلك وسلمه المبيع ضمن.
قوله: " وكذا لو وكله في ابتياع معيب ".