الرابعة: إذا حملت الأهوية أو السيول حبا إلى ملك انسان فنبت كان لصاحب الأرض إزالته، ولا يضمن الأرش، كما في أغصان الشجرة البارزة إلى ملكه.
____________________
- قوله: " ويجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته... الخ ".
الخلاف في بيعه لغير المعير (1). ووجه المنع: أنه في معرض الهدم والنقص، وأن ملكه عليه غير مستقر، لأن المعير بسبيل من ملكه (2). والأقوى الجواز، لأنه مملوك له في حال بيعه، غير ممنوع من التصرف فيه. وكونه متزلزلا لا يمنع من جواز بيعه، كما يجوز بيع الحيوان المشرف على التلف، وهو في معرض الهلاك، ومستحق القتل قصاصا كذلك على ما مر. (3) ثم إن كان المشتري جاهلا بالحال فله الفسخ، لأن ذلك عيب، لا إن كان عالما، بل ينزل منزلة المستعير. ولو اتفقا على بيع ملكهما معا بثمن واحد صح، على خلاف ما تقدم (4) في باب الشركة. ويوزع الثمن عليهما، فيوزع على أرض مشغولة بالغرس أو البناء على وجه الإعارة، مستحق القلع مع الأرش، أو الابقاء مع الأجرة، أو التملك بالقيمة مع التراضي، وعلى ما فيها من بناء أو غرس مستحق للقلع على أحد الوجوه الثلاثة، فحصة الأرض للمعير، وحصة ما فيها للمستعير.
قوله: " إذا حملت الأهوية والسيول حبا إلى ملك انسان... الخ ".
إذا حملت السيول وشبهها حبا إلى أرض آخر، فلا يخلو إما أنه يكون مما يعرض عنه مالكه أولا. وعلى التقديرين إما أن يعلم المالك أو يجهل، منحصرا في
الخلاف في بيعه لغير المعير (1). ووجه المنع: أنه في معرض الهدم والنقص، وأن ملكه عليه غير مستقر، لأن المعير بسبيل من ملكه (2). والأقوى الجواز، لأنه مملوك له في حال بيعه، غير ممنوع من التصرف فيه. وكونه متزلزلا لا يمنع من جواز بيعه، كما يجوز بيع الحيوان المشرف على التلف، وهو في معرض الهلاك، ومستحق القتل قصاصا كذلك على ما مر. (3) ثم إن كان المشتري جاهلا بالحال فله الفسخ، لأن ذلك عيب، لا إن كان عالما، بل ينزل منزلة المستعير. ولو اتفقا على بيع ملكهما معا بثمن واحد صح، على خلاف ما تقدم (4) في باب الشركة. ويوزع الثمن عليهما، فيوزع على أرض مشغولة بالغرس أو البناء على وجه الإعارة، مستحق القلع مع الأرش، أو الابقاء مع الأجرة، أو التملك بالقيمة مع التراضي، وعلى ما فيها من بناء أو غرس مستحق للقلع على أحد الوجوه الثلاثة، فحصة الأرض للمعير، وحصة ما فيها للمستعير.
قوله: " إذا حملت الأهوية والسيول حبا إلى ملك انسان... الخ ".
إذا حملت السيول وشبهها حبا إلى أرض آخر، فلا يخلو إما أنه يكون مما يعرض عنه مالكه أولا. وعلى التقديرين إما أن يعلم المالك أو يجهل، منحصرا في