____________________
أن يحدث في ذلك شيئا، فقال: إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها، لأنهم لم يحوزوها وقد بلغوا " (1) وعلى بطلانه بموت الواقف قبله رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال عليه السلام: " إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن الوالد هو الذي يلي أمره ". (2) وقد فهم الأصحاب من الحديث أن المراد بالصدقة الوقف واستدلوا به على ما ذكرناه، مع احتمال أن يريد بالصدقة معناه الخاص فلا يكون دليلا. ويؤيده قوله في آخر الحديث: وقال: " لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله تعالى " فإن هذا الحكم من خواص الصدقة الخاصة لا الوقف.
والظاهر أن موت الموقوف عليه قبل القبض كموت الواقف، لأن ذلك هو شأن العقد الجائز فضلا عن الذي لم يتم ملكه، ولكنهم اقتصروا على المروي. ويحتمل هنا قيام البطن الثاني مقامه في القبض، ويفرق بينهما بأن موت الواقف ينقل ماله إلى وارثه، وذلك يقتضي البطلان كما لو نقله في حياته، بخلاف موت الموقوف عليه فإن المال بحاله ولم ينتقل إلى غيره، لعدم تمامية الملك. وفي التحرير (3) توقف في صحته إذا قبض البطن الثاني، ولم يذكره في غيره ولا غيره. وفي معنى الموت الجنون والاغماء.
إذا تقرر ذلك فالقبض المعتبر هنا هو المعتبر في البيع وقد حققناه ثم (4).
والظاهر أن موت الموقوف عليه قبل القبض كموت الواقف، لأن ذلك هو شأن العقد الجائز فضلا عن الذي لم يتم ملكه، ولكنهم اقتصروا على المروي. ويحتمل هنا قيام البطن الثاني مقامه في القبض، ويفرق بينهما بأن موت الواقف ينقل ماله إلى وارثه، وذلك يقتضي البطلان كما لو نقله في حياته، بخلاف موت الموقوف عليه فإن المال بحاله ولم ينتقل إلى غيره، لعدم تمامية الملك. وفي التحرير (3) توقف في صحته إذا قبض البطن الثاني، ولم يذكره في غيره ولا غيره. وفي معنى الموت الجنون والاغماء.
إذا تقرر ذلك فالقبض المعتبر هنا هو المعتبر في البيع وقد حققناه ثم (4).