وكذا لو آجر نفسه بإذن مولاه.
____________________
- واستحقاق منافعه لا يمنع من وجوب النفقة في ماله الذي من جملته الأجرة. وحيث يشترط على المستأجر فلا بد من بيان قدرها ووصفها، بخلاف ما لو قيل بوجوبها عليه ابتداء، فإنه يجب عليه القيام بعادة أمثاله.
قوله: " إذا آجر مملوكا كان ذلك... الخ ".
لما كان الصانع ضامنا لما يفسده في ماله وكان العبد لا مال له، تعلق الضمان بكسبه إن كان العقد صادرا عن إذن مولاه أو الإذن مطلقا، لأن ذلك من مقتضى الإجارة، فيكون الإذن فيها التزاما بلوازمها، لكن لو زادت الجناية عن الكسب لم يلزم المولى، كما تقدم (1) نظيره في تصرف المأذون. هكذا اختاره جماعة (2). وقال أبو الصلاح: " إن ضمان ما يفسده العبد على المولى مطلقا " (3). وتبعه الشيخ (رحمه الله) في النهاية (4)، لرواية زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام (5).
والأصح إن الافساد إن كان في المال الذي يعمل فيه بغير تفريط تعلق بكسبه كما ذكروه، وإن كان بتفريط تعلق بذمته يتبع به إذا أعتق، لأن الإذن في العمل لا يقتضي الإذن في الافساد. نعم، لو كان بإذن المولى تعلق به. وعليه تحمل الرواية.
وإن كان بجناية على نفس أو طرف تعلق برقبة العبد. وللمولى فداه بأقل الأمرين من القيمة والأرش، سواء كان بإذن المولى أم لا.
قوله: " إذا آجر مملوكا كان ذلك... الخ ".
لما كان الصانع ضامنا لما يفسده في ماله وكان العبد لا مال له، تعلق الضمان بكسبه إن كان العقد صادرا عن إذن مولاه أو الإذن مطلقا، لأن ذلك من مقتضى الإجارة، فيكون الإذن فيها التزاما بلوازمها، لكن لو زادت الجناية عن الكسب لم يلزم المولى، كما تقدم (1) نظيره في تصرف المأذون. هكذا اختاره جماعة (2). وقال أبو الصلاح: " إن ضمان ما يفسده العبد على المولى مطلقا " (3). وتبعه الشيخ (رحمه الله) في النهاية (4)، لرواية زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام (5).
والأصح إن الافساد إن كان في المال الذي يعمل فيه بغير تفريط تعلق بكسبه كما ذكروه، وإن كان بتفريط تعلق بذمته يتبع به إذا أعتق، لأن الإذن في العمل لا يقتضي الإذن في الافساد. نعم، لو كان بإذن المولى تعلق به. وعليه تحمل الرواية.
وإن كان بجناية على نفس أو طرف تعلق برقبة العبد. وللمولى فداه بأقل الأمرين من القيمة والأرش، سواء كان بإذن المولى أم لا.