وهي عقد جائز من طرفيه، فللوكيل أن يعزل نفسه، مع حضور الموكل ومع غيبته.
____________________
- قوله: " ولو وكله مطلقا لم يصح على قول. والوجه الجواز ".
القول بعدم جوازه مع الاطلاق للشيخ (1) رحمه الله، لاشتماله على الغرر.
ووجه الجواز يعلم مما سبق، فإن فعل الوكيل لما كان مقيدا بالمصلحة، والجهالة تنتفي بالرجوع إلى المتعارف المناسب للموكل، انتفى المانع.
وفي حكم المصنف بجواز الوكالة مطلقا مع الاطلاق وعدم جوازها في شراء العبد مطلقا نوع تنافر، لأن دائرة المطلق أوسع من العبد المطلق، لأنه فرد من أفراده، فكان أولى بالجواز. ومثله اتفق لفتوى القواعد (2)، فإنه ذكر الاطلاق بعد مسألة العبد وأنه لا بد من وصفه ليرتفع الغرر، إلا أن الشراح (3) ذكروا أنه يريد بالاطلاق في الثانية الاطلاق في وكالة شراء العبد، وجعلوه رجوعا عن السابق. وعبارة التحرير (4) تؤيد ما ذكروه، لأنه صرح فيها بأن الاطلاق في وكالة شراء العبد، وهو مناسب أيضا لنقل القول بالبطلان، فإن الشيخ منع في مسألة العبد كذلك (5). فإن أريد من العبارة هذا المعنى كان الحكم بتجويزه بعد اعتبار الوصف رجوعا صريحا، أو يريد بالافتقار الأولوية ونحوها. ويحتمل أن يريد هنا مطلق الوكالة الشاملة لشراء العبد، وغيره أولى. وعلى التقديرين فالأقوى الصحة.
قوله: " وهي عقد جائز من طرفيه، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل وغيبته ".
انعزال الوكيل بعزله نفسه وجعل الوكالة من أبواب العقود يقتضي أرجحية ما
القول بعدم جوازه مع الاطلاق للشيخ (1) رحمه الله، لاشتماله على الغرر.
ووجه الجواز يعلم مما سبق، فإن فعل الوكيل لما كان مقيدا بالمصلحة، والجهالة تنتفي بالرجوع إلى المتعارف المناسب للموكل، انتفى المانع.
وفي حكم المصنف بجواز الوكالة مطلقا مع الاطلاق وعدم جوازها في شراء العبد مطلقا نوع تنافر، لأن دائرة المطلق أوسع من العبد المطلق، لأنه فرد من أفراده، فكان أولى بالجواز. ومثله اتفق لفتوى القواعد (2)، فإنه ذكر الاطلاق بعد مسألة العبد وأنه لا بد من وصفه ليرتفع الغرر، إلا أن الشراح (3) ذكروا أنه يريد بالاطلاق في الثانية الاطلاق في وكالة شراء العبد، وجعلوه رجوعا عن السابق. وعبارة التحرير (4) تؤيد ما ذكروه، لأنه صرح فيها بأن الاطلاق في وكالة شراء العبد، وهو مناسب أيضا لنقل القول بالبطلان، فإن الشيخ منع في مسألة العبد كذلك (5). فإن أريد من العبارة هذا المعنى كان الحكم بتجويزه بعد اعتبار الوصف رجوعا صريحا، أو يريد بالافتقار الأولوية ونحوها. ويحتمل أن يريد هنا مطلق الوكالة الشاملة لشراء العبد، وغيره أولى. وعلى التقديرين فالأقوى الصحة.
قوله: " وهي عقد جائز من طرفيه، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل وغيبته ".
انعزال الوكيل بعزله نفسه وجعل الوكالة من أبواب العقود يقتضي أرجحية ما