الحادية عشرة: إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا.
____________________
- تعذره فهو من الواجبات الكفائية على سائر المكلفين.
قوله: " ولو آجر الوصي صبيا... الخ ".
لما كان زمان الولاية على الصبي هو ما قبل البلوغ والرشد فإذا آجره مدة يقطع ببلوغه في أثنائها، كما لو آجر ابن العشرة ست سنين وكان رشيدا، فإن الإجارة تلزم إلى وقت الكمال، ثم هي موقوفة على إجازة الصبي. وقيدنا بوجود الرشد لأنه لو لم يكن موجودا بل أمكن تجدده فإنه يكون كما لو آجره مدة يمكن فيها بلوغه وعدمه، لأن الرشد أحد الشرطين في زوال الولاية، وتجدده ممكن في كل وقت وإن طعن في السن.
وعلى تقدير عدم القطع ببلوغه في المدة أو بلوغه وعدم رشده يصح في الجميع صحت لازمة إلى حين اجتماع الشرطين قطعا، لانتفاء المانع. وهل يتوقف بعد ذلك على إجازة الصبي؟ قيل: نعم، لأن زمان الولاية هو ما قبل الكمال فيكون نفوذ التصرف مقصورا عليه. ويحتمل العدم، لوقوع الإجارة من أهلها في محلها في وقت لم يعلم لها مناف فيستصحب. والأقوى الأول. وحكم المجنون بعد الإفاقة مطلقا حكم الصبي إذا بلغ في الوقت المحتمل.
قوله: " إذا تسلم أجيرا... الخ ".
هذا الحكم موضع وفاق منا ومن العامة، ولأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها، ولأنه مستحق للمنفعة ولا يمكن استيفاؤها إلا بإثبات اليد فكانت أمانة. ولا فرق بين هلاكه في مدة الإجارة وبعدها، إذ لا يجب على المستأجر رد العين إلى مالكها على تقدير كونها مملوكة، بل الواجب عليه التخلية بينه وبينها، فإذا كان
قوله: " ولو آجر الوصي صبيا... الخ ".
لما كان زمان الولاية على الصبي هو ما قبل البلوغ والرشد فإذا آجره مدة يقطع ببلوغه في أثنائها، كما لو آجر ابن العشرة ست سنين وكان رشيدا، فإن الإجارة تلزم إلى وقت الكمال، ثم هي موقوفة على إجازة الصبي. وقيدنا بوجود الرشد لأنه لو لم يكن موجودا بل أمكن تجدده فإنه يكون كما لو آجره مدة يمكن فيها بلوغه وعدمه، لأن الرشد أحد الشرطين في زوال الولاية، وتجدده ممكن في كل وقت وإن طعن في السن.
وعلى تقدير عدم القطع ببلوغه في المدة أو بلوغه وعدم رشده يصح في الجميع صحت لازمة إلى حين اجتماع الشرطين قطعا، لانتفاء المانع. وهل يتوقف بعد ذلك على إجازة الصبي؟ قيل: نعم، لأن زمان الولاية هو ما قبل الكمال فيكون نفوذ التصرف مقصورا عليه. ويحتمل العدم، لوقوع الإجارة من أهلها في محلها في وقت لم يعلم لها مناف فيستصحب. والأقوى الأول. وحكم المجنون بعد الإفاقة مطلقا حكم الصبي إذا بلغ في الوقت المحتمل.
قوله: " إذا تسلم أجيرا... الخ ".
هذا الحكم موضع وفاق منا ومن العامة، ولأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها، ولأنه مستحق للمنفعة ولا يمكن استيفاؤها إلا بإثبات اليد فكانت أمانة. ولا فرق بين هلاكه في مدة الإجارة وبعدها، إذ لا يجب على المستأجر رد العين إلى مالكها على تقدير كونها مملوكة، بل الواجب عليه التخلية بينه وبينها، فإذا كان