____________________
كلبس الثوب الصوف ليدفع عنه الدود وحيث لا يندفع بنشره وعرضه على البرد والهواء، لم يكن تعديا، بل يكون واجبا يضمن بدونه. وكذا القول في ركوب الدابة، كما لو توقف نقلها إلى الحرز أو سقيها ونحوه على ركوبها، فإنه يجب فضلا عن الجواز.
وفي حكم لبس الثوب الموجب للضمان النظر في الكتاب المودع له. وكذا النسخ منه بطريق أولى.
قوله: " ولو طلب منه وامتنع من الرد مع القدرة ضمن ".
قد تقدم (1) أن المراد بالرد الواجب عليه رفع يده عنها وتمكين مالكها منها بفتح القفل والباب ونحو ذلك، لا مباشرة الرد، وأن المراد بالقدرة ما يشمل القدرة شرعا، فإن من كان في فريضة لا يعد قادرا شرعا إلى أن يفرغ، لتحريم قطعها. ولا يعذر في التعقيب المعتاد، ولا في إكمال الناقلة، ولا في الليل إلى أن يصبح، إلا أن يكون في محل يشق إخراجها منه فيه عادة، ونحو ذلك.
قوله: " وكذا لو جحدها ثم قامت عليه بينة أو أعترف بها ".
إنما كان الجحود تعديا موجبا للضمان لأنه خيانة، حيث إنه بإنكاره يزعم أن يده عليها ليست نيابة عن المالك، فلا يكون أمينه. ويعتبر في تحقق الضمان به أمور:
الأول: أن يكون بعد طلب المالك لها منه، فلو جحدها ابتداء أو عند سؤال غيره لم يضر، لأن الوديعة مبنية على الاخفاء، فإنكاره لها بغير طلب يوجب الرد أقرب إلى الحفظ. ولو لم يطلبها المالك لكن سأله عنها، أو قال: لي عندك وديعة فأنكر، ففي الضمان قولان:
أحدهما: العدم. اختاره في التذكرة (2)، لأنه لم يمسكها لنفسه، ولم يقر يده عليها بغير رضا المالك حيث لم يطلبها. ومجرد السؤال لا يبطل الوديعة ولا يرفع الأمانة، بخلاف الطلب.
وفي حكم لبس الثوب الموجب للضمان النظر في الكتاب المودع له. وكذا النسخ منه بطريق أولى.
قوله: " ولو طلب منه وامتنع من الرد مع القدرة ضمن ".
قد تقدم (1) أن المراد بالرد الواجب عليه رفع يده عنها وتمكين مالكها منها بفتح القفل والباب ونحو ذلك، لا مباشرة الرد، وأن المراد بالقدرة ما يشمل القدرة شرعا، فإن من كان في فريضة لا يعد قادرا شرعا إلى أن يفرغ، لتحريم قطعها. ولا يعذر في التعقيب المعتاد، ولا في إكمال الناقلة، ولا في الليل إلى أن يصبح، إلا أن يكون في محل يشق إخراجها منه فيه عادة، ونحو ذلك.
قوله: " وكذا لو جحدها ثم قامت عليه بينة أو أعترف بها ".
إنما كان الجحود تعديا موجبا للضمان لأنه خيانة، حيث إنه بإنكاره يزعم أن يده عليها ليست نيابة عن المالك، فلا يكون أمينه. ويعتبر في تحقق الضمان به أمور:
الأول: أن يكون بعد طلب المالك لها منه، فلو جحدها ابتداء أو عند سؤال غيره لم يضر، لأن الوديعة مبنية على الاخفاء، فإنكاره لها بغير طلب يوجب الرد أقرب إلى الحفظ. ولو لم يطلبها المالك لكن سأله عنها، أو قال: لي عندك وديعة فأنكر، ففي الضمان قولان:
أحدهما: العدم. اختاره في التذكرة (2)، لأنه لم يمسكها لنفسه، ولم يقر يده عليها بغير رضا المالك حيث لم يطلبها. ومجرد السؤال لا يبطل الوديعة ولا يرفع الأمانة، بخلاف الطلب.