____________________
يده، فله الرجوع به من أول الأمر. وحينئذ فيرجع العامل على الغاصب بأجرة مثله لا غير مع جهله.
ولو كان الجميع قد تلف في يد العامل فضمان حصته عليه، وأما حصة الغاصب فإن يده عليها يد أمانة بزعم المالك، لأنه أمينه، فإذا ظهر كونه ضامنا رجع على الغاصب، لغروره. ولو تلف الجميع في يد الغاصب نظر، هل كانت يده عليه يد أمانة أو يد ضمان؟ فيترتب على كل منهما مقتضاه.
إذا تقرر ذلك: فقد اختار المصنف أن المالك ليس له الرجوع على العامل بالجميع بعد حكاية القول بجوازه. ووجه ما اختاره: أن العامل لا تثبت يده على الثمرة بالعمل، وإنما هو مراع لها وحافظ ونائب عن المساقي، فلا يضمن إلا ما حصل في يده، حتى لو تلفت الثمرة بأسرها بغير فعله قبل القسمة أو غصبت لم يضمن، لأن يده لم تثبت عليه، بل يد العاقد مستدامة حكما.
والأقوى ما اخترناه من جواز الرجوع عليه بالجميع، لأن يده على جميع الثمرة وإن كانت بالنيابة واستدامة يد المساقي لا ترفع يده.
قوله: " ليس للعامل أن يساقي غيره... الخ ".
الأصل في هذه المعاملة أن تقع على الأصول المملوكة للمساقي. والعامل لا يملك منها سوى الحصة من الثمرة بعد ظهورها، كما قد علم من تعريفها وبقية أحكامها. ومن ثم لم يجز للعامل أن يساقي غيره، بخلاف المزارعة، فإن مبناها في الأصل على المعاملة على الأرض بحصة من حاصلها. وباقي اللوازم الأصل فيها أن يكون على العامل، إذ لا يقتضي تعريف المعاملة على الأرض أزيد من ذلك. ولما كان المقصود بالذات من المعاملين هو الحاصل، والأرض مقصودة بالعرض، كان لعامل المزارعة أن يزارع غيره، لأن البذر - الذي يتفرع منه الحاصل - منه، فكان البذر في ذلك كالأصول في المساقاة، فيعامل عليه من يملكه، بخلاف المساقاة، فإن عمل
ولو كان الجميع قد تلف في يد العامل فضمان حصته عليه، وأما حصة الغاصب فإن يده عليها يد أمانة بزعم المالك، لأنه أمينه، فإذا ظهر كونه ضامنا رجع على الغاصب، لغروره. ولو تلف الجميع في يد الغاصب نظر، هل كانت يده عليه يد أمانة أو يد ضمان؟ فيترتب على كل منهما مقتضاه.
إذا تقرر ذلك: فقد اختار المصنف أن المالك ليس له الرجوع على العامل بالجميع بعد حكاية القول بجوازه. ووجه ما اختاره: أن العامل لا تثبت يده على الثمرة بالعمل، وإنما هو مراع لها وحافظ ونائب عن المساقي، فلا يضمن إلا ما حصل في يده، حتى لو تلفت الثمرة بأسرها بغير فعله قبل القسمة أو غصبت لم يضمن، لأن يده لم تثبت عليه، بل يد العاقد مستدامة حكما.
والأقوى ما اخترناه من جواز الرجوع عليه بالجميع، لأن يده على جميع الثمرة وإن كانت بالنيابة واستدامة يد المساقي لا ترفع يده.
قوله: " ليس للعامل أن يساقي غيره... الخ ".
الأصل في هذه المعاملة أن تقع على الأصول المملوكة للمساقي. والعامل لا يملك منها سوى الحصة من الثمرة بعد ظهورها، كما قد علم من تعريفها وبقية أحكامها. ومن ثم لم يجز للعامل أن يساقي غيره، بخلاف المزارعة، فإن مبناها في الأصل على المعاملة على الأرض بحصة من حاصلها. وباقي اللوازم الأصل فيها أن يكون على العامل، إذ لا يقتضي تعريف المعاملة على الأرض أزيد من ذلك. ولما كان المقصود بالذات من المعاملين هو الحاصل، والأرض مقصودة بالعرض، كان لعامل المزارعة أن يزارع غيره، لأن البذر - الذي يتفرع منه الحاصل - منه، فكان البذر في ذلك كالأصول في المساقاة، فيعامل عليه من يملكه، بخلاف المساقاة، فإن عمل