____________________
المذكورة سابقا.
وفيه نظر، لأن الحكم لو كان على الأرض لما استحق من غاب عن البلد منهم شيئا منها، وهو خلاف الاجماع، وإنما الحكم أنه لا يجب تتبع من غاب، مع أنه لو تتبع جاز. ومثله ما لو ذهب فريق من البلد وحضر فريق آخر، فإن الحكم ينعكس، وهو ينافي الملك المذكور.
وكيف كان فالأقوى الانتقال إليه كما ذكر، لكن هذا إنما يتم في الموقوف عليه المعين المنحصر. أما لو كان على جهة عامة أو مسجد ونحوه فالأقوى أن الملك فيه لله تعالى، لتساوي نسبة كل واحد من المستحقين إليه، واستحالة ملك كل واحد أو واحد معين أو غير معين، للاجماع واستحالة الترجيح، ولا المجموع من حيث هو مجموع، لاختصاص الحاضر به.
والمصنف أطلق الحكم بانتقاله إلى الموقوف عليهم، فيمكن أن يريد به مطلقا كما أطلقه الشيخ (1) - رحمه الله - وجماعة (2)، نظرا إلى ما تقدم، وجواز كون الموقوف عليه هو الأمر الكلي مقيدا بمن حضر. وما يقال في جوابه - من أن المالك لا بد أن يكون موجودا في الخارج، لاستحالة ملك من لا وجود له ولا تعيين - عين المتنازع، وجاز أن يكون الموقوف عليه الجهة، والملك لها. ونمنع من عدم قبولها للملك، فإنه كما يجوز الوقف عليها يجوز نسبة الملك إليها كذلك.
والأقوى التفصيل، خصوصا في الوقف على المسجد والمقبرة، لأنه فيهما فك ملك كتحرير العبد، ومن ثم لا يشترط فيه القبول من الحاكم ولا من غيره، ولا يشترط القبض من الحاكم، بل كل من تولاه من المسلمين صح قبضه بالصلاة كما مر. ومثله المقبرة. أما الجهات العامة فلما اشترط فيها قبض القيم أو الحاكم وقيل
وفيه نظر، لأن الحكم لو كان على الأرض لما استحق من غاب عن البلد منهم شيئا منها، وهو خلاف الاجماع، وإنما الحكم أنه لا يجب تتبع من غاب، مع أنه لو تتبع جاز. ومثله ما لو ذهب فريق من البلد وحضر فريق آخر، فإن الحكم ينعكس، وهو ينافي الملك المذكور.
وكيف كان فالأقوى الانتقال إليه كما ذكر، لكن هذا إنما يتم في الموقوف عليه المعين المنحصر. أما لو كان على جهة عامة أو مسجد ونحوه فالأقوى أن الملك فيه لله تعالى، لتساوي نسبة كل واحد من المستحقين إليه، واستحالة ملك كل واحد أو واحد معين أو غير معين، للاجماع واستحالة الترجيح، ولا المجموع من حيث هو مجموع، لاختصاص الحاضر به.
والمصنف أطلق الحكم بانتقاله إلى الموقوف عليهم، فيمكن أن يريد به مطلقا كما أطلقه الشيخ (1) - رحمه الله - وجماعة (2)، نظرا إلى ما تقدم، وجواز كون الموقوف عليه هو الأمر الكلي مقيدا بمن حضر. وما يقال في جوابه - من أن المالك لا بد أن يكون موجودا في الخارج، لاستحالة ملك من لا وجود له ولا تعيين - عين المتنازع، وجاز أن يكون الموقوف عليه الجهة، والملك لها. ونمنع من عدم قبولها للملك، فإنه كما يجوز الوقف عليها يجوز نسبة الملك إليها كذلك.
والأقوى التفصيل، خصوصا في الوقف على المسجد والمقبرة، لأنه فيهما فك ملك كتحرير العبد، ومن ثم لا يشترط فيه القبول من الحاكم ولا من غيره، ولا يشترط القبض من الحاكم، بل كل من تولاه من المسلمين صح قبضه بالصلاة كما مر. ومثله المقبرة. أما الجهات العامة فلما اشترط فيها قبض القيم أو الحاكم وقيل