____________________
قوله: " خراج الأرض ومؤنتها على صاحبها... الخ ".
أما خراج الأرض فهو على مالكها، لأنه موضوع عليها. وهو مروي. وروي أيضا (1) أن السلطان لو زاد فيها زيادة وطلبها من الزارع وجب على صاحب الأرض دفعها إليهم. قال السائل (2): " قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم. قال: إنهم إنما زادوا على أرضك ". وأما المؤنة فذكرها المصنف والعلامة في بعض كتبه (3) إجمالا، ولم ينبهوا على أن المراد منها، مع إطلاقهم أن العمل على الزارع أو من شرط عليه.
والظاهر أن المراد بمؤنة الأرض هنا ما يتوقف عليه الزرع ولا يتعلق بنفس عمله وتنميته، كإصلاح النهر، والحائط، ونصب الأبواب إن احتيج إليها، وإقامة الدولاب، وما لا يتكرر كل سنة، كما فصلوه في المساقاة (4). والمراد بالعمل الذي على الزارع ما فيه صلاح الزرع وبقاؤه مما يتكرر كل سنة، كالحرث والسقي وآلاتهما، وتنقية النهر من الحمأة (5)، وحفظ الزرع وحصاده، ونحو ذلك. وبالجملة: فكلامهم في هذا المحل قاصر جدا.
هذا كله إذا لم يشترط ذلك على الزارع، فإن شرط عليه لزم إذا كان القدر معلوما. وكذا لو شرط بعضه معينا أو مشاعا مع ضبطه. ولو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض، لأن الشرط لم يتناولها، ولم تكن معلومة، فلا يمكن اشتراطها. ولو شرطا ذلك أو بعضه عليهما، أو إخراجه من
أما خراج الأرض فهو على مالكها، لأنه موضوع عليها. وهو مروي. وروي أيضا (1) أن السلطان لو زاد فيها زيادة وطلبها من الزارع وجب على صاحب الأرض دفعها إليهم. قال السائل (2): " قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم. قال: إنهم إنما زادوا على أرضك ". وأما المؤنة فذكرها المصنف والعلامة في بعض كتبه (3) إجمالا، ولم ينبهوا على أن المراد منها، مع إطلاقهم أن العمل على الزارع أو من شرط عليه.
والظاهر أن المراد بمؤنة الأرض هنا ما يتوقف عليه الزرع ولا يتعلق بنفس عمله وتنميته، كإصلاح النهر، والحائط، ونصب الأبواب إن احتيج إليها، وإقامة الدولاب، وما لا يتكرر كل سنة، كما فصلوه في المساقاة (4). والمراد بالعمل الذي على الزارع ما فيه صلاح الزرع وبقاؤه مما يتكرر كل سنة، كالحرث والسقي وآلاتهما، وتنقية النهر من الحمأة (5)، وحفظ الزرع وحصاده، ونحو ذلك. وبالجملة: فكلامهم في هذا المحل قاصر جدا.
هذا كله إذا لم يشترط ذلك على الزارع، فإن شرط عليه لزم إذا كان القدر معلوما. وكذا لو شرط بعضه معينا أو مشاعا مع ضبطه. ولو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض، لأن الشرط لم يتناولها، ولم تكن معلومة، فلا يمكن اشتراطها. ولو شرطا ذلك أو بعضه عليهما، أو إخراجه من