____________________
- ضمان أصلا، لأصالة براءة الذمة. وأصالة بقائها إلى الآن لو سلمت لا يقتضي تعلقها بالذمة. وقد سبق (1) مثل هذا البحث في الرهن والقراض.
قوله: " إذا كان في يده وديعة فادعها اثنان... الخ ".
إذا ادعى كل من الشخصين على ثالث بأن ما في يده من المال المخصوص وديعة له عنده، فإما أن يقر لأحدهما، أو لهما معا، أو يكذبهما على وجه القطع، أو يقول: لا أدري لأيكما هي مع قطعه بانحصاره فيهما؟ أو يقول: لا أدري لمن هي؟
فإن أقر لأحدهما بعينه حكم بها للمقر له ويحلف للآخر، فإن حلف له سقطت دعواه عنه، وبقيت منازعته مع صاحبه فله إحلافه أيضا، فإن حلف سقطت دعواه أيضا، واستقر ملك المقر له على العين.
ولو نكل الودعي عن اليمين أحلف المدعي على استحقاقها إن لم نقض بالنكول، وأغرم الودعي له المثل أو القيمة، لحيلولته بينه وبينها باقراره الأول، تنزيلا لليمين المردودة منزلة إقرار المنكر، إذ لو أقر بها ثانيا للآخر يغرم له، فكذا إذا حصل ما هو بحكم الاقرار. ولو جعلناها كالبينة من المدعي ففي مساواتها للاقرار أو انتزاع العين من يد المقر له وجهان، من سبق استحقاقه بإقرار من هي في يده فلا يزال بيمين الآخر، لأصالة بقاء الحق، وإمكان الجمع بتغريم المقر البدل، ومن اقتضاء البينة كونها لمن شهدت له. والأول أقوى، لأنها إنما تكون كالبينة بالنسبة إلى المتداعيين لا في حق غيرهما. وكونها كالبينة في حق المدعى عليه يقتضي غرمه له عوضها، لحيلولته بينه وبينها باقراره. واليمين منهما هنا على البت، لأنها ترجع إلى الاستحقاق ونفيه.
ولو أقر بها لهما معا على سبيل الاشتراك فقد كذب كل واحد في دعوى الجميع وصدقه في البعض، فيقسم بينهما. ويكون حكم التصديق والتكذيب في النصف كما
قوله: " إذا كان في يده وديعة فادعها اثنان... الخ ".
إذا ادعى كل من الشخصين على ثالث بأن ما في يده من المال المخصوص وديعة له عنده، فإما أن يقر لأحدهما، أو لهما معا، أو يكذبهما على وجه القطع، أو يقول: لا أدري لأيكما هي مع قطعه بانحصاره فيهما؟ أو يقول: لا أدري لمن هي؟
فإن أقر لأحدهما بعينه حكم بها للمقر له ويحلف للآخر، فإن حلف له سقطت دعواه عنه، وبقيت منازعته مع صاحبه فله إحلافه أيضا، فإن حلف سقطت دعواه أيضا، واستقر ملك المقر له على العين.
ولو نكل الودعي عن اليمين أحلف المدعي على استحقاقها إن لم نقض بالنكول، وأغرم الودعي له المثل أو القيمة، لحيلولته بينه وبينها باقراره الأول، تنزيلا لليمين المردودة منزلة إقرار المنكر، إذ لو أقر بها ثانيا للآخر يغرم له، فكذا إذا حصل ما هو بحكم الاقرار. ولو جعلناها كالبينة من المدعي ففي مساواتها للاقرار أو انتزاع العين من يد المقر له وجهان، من سبق استحقاقه بإقرار من هي في يده فلا يزال بيمين الآخر، لأصالة بقاء الحق، وإمكان الجمع بتغريم المقر البدل، ومن اقتضاء البينة كونها لمن شهدت له. والأول أقوى، لأنها إنما تكون كالبينة بالنسبة إلى المتداعيين لا في حق غيرهما. وكونها كالبينة في حق المدعى عليه يقتضي غرمه له عوضها، لحيلولته بينه وبينها باقراره. واليمين منهما هنا على البت، لأنها ترجع إلى الاستحقاق ونفيه.
ولو أقر بها لهما معا على سبيل الاشتراك فقد كذب كل واحد في دعوى الجميع وصدقه في البعض، فيقسم بينهما. ويكون حكم التصديق والتكذيب في النصف كما