لا يصح، لأنهم مجهولون. والأول هو المذهب.
ولو وقف على الذمي جاز، لأن الوقف تمليك، فهو كإباحة المنفعة.
وقيل: لا يصح، لأنه يشترط فيه نية القربة إلا على أحد الأبوين. وقيل:
يصح على ذوي القرابة. والأول أشبه.
____________________
- في مطلق نفع المسلمين وإن كانوا أغنياء وجه، لأنه من جملة وجوه الخير وإن كان غيره من الوجوه أكمل، فإن المذكورة سابقا متفاضلة أيضا، ولا يجب تحري الأكمل منها للأصل وصدق المعنى الموقوف عليه.
قوله: " ولو وقف علي بني تميم صح... الخ ".
القائل بعدم الصحة ابن حمزة فإنه قال: " لا يصح الوقف علي بني فلان وهم غير محصورين في البلاد " (1). وهو مذهب الشافعي (2)، للجهل بالمصرف حيث إنه يتعذر استيعابهم وحصرهم. وهو مدفوع بالأخبار (3) والاجماع الدالين على صحة الوقف على الفقراء والمساكين وعلى المسلمين والمؤمنين مع انتشارهم وعدم حصرهم.
ونبه بقوله: " والأول هو المذهب " على ندور المخالف وضعف قوله بحيث لا يكاد تخرج المسألة بسبب خلافه عن الاجماع. وفي التذكرة (4) أسند القول إلى علمائنا مشعرا بالاجماع عليه.
قوله: " ولو وقف على الذمي جاز... إلخ ".
أشار بقوله: " لأن الوقف تمليك " إلى دليل الجواز، وحاصله: أن الوقف - كما سلف - تمليك عين أو منفعة، والذمي قابل للتمليك والإباحة. وأشار إلى أن عدم الصحة مبني على اشتراط القربة. وقد علم من عدم اشتراطها فيما سبق، ومن جعله
قوله: " ولو وقف علي بني تميم صح... الخ ".
القائل بعدم الصحة ابن حمزة فإنه قال: " لا يصح الوقف علي بني فلان وهم غير محصورين في البلاد " (1). وهو مذهب الشافعي (2)، للجهل بالمصرف حيث إنه يتعذر استيعابهم وحصرهم. وهو مدفوع بالأخبار (3) والاجماع الدالين على صحة الوقف على الفقراء والمساكين وعلى المسلمين والمؤمنين مع انتشارهم وعدم حصرهم.
ونبه بقوله: " والأول هو المذهب " على ندور المخالف وضعف قوله بحيث لا يكاد تخرج المسألة بسبب خلافه عن الاجماع. وفي التذكرة (4) أسند القول إلى علمائنا مشعرا بالاجماع عليه.
قوله: " ولو وقف على الذمي جاز... إلخ ".
أشار بقوله: " لأن الوقف تمليك " إلى دليل الجواز، وحاصله: أن الوقف - كما سلف - تمليك عين أو منفعة، والذمي قابل للتمليك والإباحة. وأشار إلى أن عدم الصحة مبني على اشتراط القربة. وقد علم من عدم اشتراطها فيما سبق، ومن جعله