____________________
- ذلك.
والأقوى الحكم بتحريم الإعارة المذكورة، أعني إثبات صورتها وإن كان الملك غير متحقق، وتحريم أخذ المحل له من يده للإعانة على المحرم، لكن لو فعل ذلك لم يلزم المحل سوى الإثم، ولا شئ للمحرم عليه، لزوال ملكه، وعلى المحرم الفداء لو تلف في يد المحل لتعديه بالإعارة، فإنه كان يجب عليه الارسال، ففي العبارة تساهل في اللفظ واشكال في الحكم.
قوله: " ولو استعار من الغاصب وهو لا يعلم... الخ ".
المستعير من الغاصب يده يد ضمان كما في كل من ترتبت يده على يده، سواء كان عالما بالغصب أم جاهلا، على أصح القولين في المسألة، لكن مع جهل المستعير له الرجوع بما أغرمه المالك لدخوله على أن يكون العين والمنفعة غير مضمونة.
ويستثنى منه ما إذا كانت العارية مضمونة، فإنه لا يرجع حينئذ على الغاصب بالقيمة لو تلفت في يده، ويرجع بأجرة المنفعة إذا أخذها منه المالك، وكذلك يرجع بعوض النقصان قبل التلف، لأنه غير مضمون عليه وإن كان مضمونة، كما سيأتي (1).
ووجه ما اختاره المصنف من اختصاص الضمان بالغاصب - حيث لا تكون العارية مضمونة - أن المستعير مغرور فضعفت مباشرته فكان السبب الغار أقوى.
والمشهور الأول.
والحاصل: أن المالك مخير في الرجوع على كل منهما، فإن رجع على المستعير رجع على الغاصب إن لم تكن العارية مضمونة، وإلا رجع عليه بعين (2) ما قدم على
والأقوى الحكم بتحريم الإعارة المذكورة، أعني إثبات صورتها وإن كان الملك غير متحقق، وتحريم أخذ المحل له من يده للإعانة على المحرم، لكن لو فعل ذلك لم يلزم المحل سوى الإثم، ولا شئ للمحرم عليه، لزوال ملكه، وعلى المحرم الفداء لو تلف في يد المحل لتعديه بالإعارة، فإنه كان يجب عليه الارسال، ففي العبارة تساهل في اللفظ واشكال في الحكم.
قوله: " ولو استعار من الغاصب وهو لا يعلم... الخ ".
المستعير من الغاصب يده يد ضمان كما في كل من ترتبت يده على يده، سواء كان عالما بالغصب أم جاهلا، على أصح القولين في المسألة، لكن مع جهل المستعير له الرجوع بما أغرمه المالك لدخوله على أن يكون العين والمنفعة غير مضمونة.
ويستثنى منه ما إذا كانت العارية مضمونة، فإنه لا يرجع حينئذ على الغاصب بالقيمة لو تلفت في يده، ويرجع بأجرة المنفعة إذا أخذها منه المالك، وكذلك يرجع بعوض النقصان قبل التلف، لأنه غير مضمون عليه وإن كان مضمونة، كما سيأتي (1).
ووجه ما اختاره المصنف من اختصاص الضمان بالغاصب - حيث لا تكون العارية مضمونة - أن المستعير مغرور فضعفت مباشرته فكان السبب الغار أقوى.
والمشهور الأول.
والحاصل: أن المالك مخير في الرجوع على كل منهما، فإن رجع على المستعير رجع على الغاصب إن لم تكن العارية مضمونة، وإلا رجع عليه بعين (2) ما قدم على