الخامسة: إذا أفسد الصانع ضمن، ولو كان حاذقا، كالقصار يحرق الثوب أو يخرق، أو الحجام يجني في حجامته، أ الختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة، أو يتجاوز حد الختان. وكذا البيطار، مثل أن يحيف على الحافر، أو يفصد فيقتل، أو يجني ما يضر الدابة، ولو احتاط واجتهد.
أما لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تفريط ولا تعد، لم يضمن على الأصح.
____________________
المختلف (1). وابن الجنيد (2) جوز التسليم من غير ضمان مع كون المتسلم مأمونا.
ولكن ينبغي تقييده بكون المدفوع إليه ثقة، وإلا فالمنع أوجه.
قوله: " يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها، ولو أهمل ضمن ".
المراد أن ذلك لازم للمستأجر بدون الشرط من ماله من غير أن يرجع به على المالك. وهو مذهب جماعة (3) من الأصحاب. والأقوى وجوبهما على المالك إلا مع الشرط، لأصالة عدم وجوبهما على غيره.
ثم إن كان حاضرا معه وإلا استأذنه في الانفاق ورجع عليه، فإن تعذر استأذن الحاكم، فإن تعذر أنفق بنية الرجوع وأشهد عليه ورجع به، ولو لم يشهد إما لتعذره أو مطلقا فالحكم ما سبق (4) في الرهن والوديعة وغيرهما. وحيث يجب عليه الانفاق لغيبة المالك لو أهمل ضمن لتفريطه.
قوله: " إذا أفسد الصانع ضمن - إلى قوله - على الأصح ".
أما الضمان فيما يتلف بيده فهو موضع وفاق. ولا فرق في ذلك بين الحاذق وغيره، ولا بين المختص والمشترك، ولا بين المفرط وغيره، ولأن التصرف في مال الغير
ولكن ينبغي تقييده بكون المدفوع إليه ثقة، وإلا فالمنع أوجه.
قوله: " يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها، ولو أهمل ضمن ".
المراد أن ذلك لازم للمستأجر بدون الشرط من ماله من غير أن يرجع به على المالك. وهو مذهب جماعة (3) من الأصحاب. والأقوى وجوبهما على المالك إلا مع الشرط، لأصالة عدم وجوبهما على غيره.
ثم إن كان حاضرا معه وإلا استأذنه في الانفاق ورجع عليه، فإن تعذر استأذن الحاكم، فإن تعذر أنفق بنية الرجوع وأشهد عليه ورجع به، ولو لم يشهد إما لتعذره أو مطلقا فالحكم ما سبق (4) في الرهن والوديعة وغيرهما. وحيث يجب عليه الانفاق لغيبة المالك لو أهمل ضمن لتفريطه.
قوله: " إذا أفسد الصانع ضمن - إلى قوله - على الأصح ".
أما الضمان فيما يتلف بيده فهو موضع وفاق. ولا فرق في ذلك بين الحاذق وغيره، ولا بين المختص والمشترك، ولا بين المفرط وغيره، ولأن التصرف في مال الغير