الثانية: لا يبرأ المودع إلا بردها إلى المالك أو وكيله. فإن فقدهما فإلى الحاكم مع العذر. ومع عدم العذر يضمن. ولو فقد الحاكم وخشي تلفها، جاز إيداعها من ثقة. ولو تلفت لم يضمن.
____________________
حينئذ. وبهذا المعنى صرح بعض الأصحاب (1). والأقوى الأول، بل قال في التذكرة (2): إنه لا نعلم فيه خلافا.
قوله: " ولا يجوز السفر مع ظهور أمارة الخوف. ولو سافر والحال هذه ضمن ".
هذا من تتمة الحكم السابق. ومحصله: أن السفر بالوديعة حيث يسوغ - لضرورته أو ضرورتها - إنما يجوز مع أمن الطريق، فلو كان مخوفا ولو بظهور أمارة عليه مفيدة لظن الخوف لم يجز. ولو سافر والحال هذه ضمن، لأنه تغرير، حتى لو فرض الخوف عليها في الحضر يكون قد تعارض خطران، فيرجح الإقامة، لأن السفر نفسه خطر، فإذا انضم إليه أمارة الخوف زاد خطره على الحضر.
قوله: " لا يبرأ المودع إلا بردها إلى المالك - إلى قوله - لم يضمن ".
لما كانت الوديعة من العقود الجائزة جاز للمستودع ردها في كل وقت. لكن مع وجود المالك أو وكيله في قبضها، أو مطلقا بحيث يتناولها، يردها عليه، ولا يبرأ حينئذ بردها إلى الحاكم، لأنه لا ولاية له على الحاضر الرشيد. فإن فقدهما وأراد ردها على الحاكم، وكان به حاجة إلى ذلك - كأن عجز عن حفظها، أو عرض له خوف يفتقر معه إلى التستر المنافي لرعايتها، أو خاف عليها من السرق أو الحرق أو النهب، ونحو ذلك من الضرورات - جاز دفعها إلى الحاكم، لأن له ولاية على الغائب على هذا الوجه، فإن تعذر أودعها الثقة. ولا ضمان فيهما، لمكان الحاجة.
ولو لم يكن له عذر لم يجز دفعها إلى الحاكم ولا ايداعها الثقة وإن كان له فسخ
قوله: " ولا يجوز السفر مع ظهور أمارة الخوف. ولو سافر والحال هذه ضمن ".
هذا من تتمة الحكم السابق. ومحصله: أن السفر بالوديعة حيث يسوغ - لضرورته أو ضرورتها - إنما يجوز مع أمن الطريق، فلو كان مخوفا ولو بظهور أمارة عليه مفيدة لظن الخوف لم يجز. ولو سافر والحال هذه ضمن، لأنه تغرير، حتى لو فرض الخوف عليها في الحضر يكون قد تعارض خطران، فيرجح الإقامة، لأن السفر نفسه خطر، فإذا انضم إليه أمارة الخوف زاد خطره على الحضر.
قوله: " لا يبرأ المودع إلا بردها إلى المالك - إلى قوله - لم يضمن ".
لما كانت الوديعة من العقود الجائزة جاز للمستودع ردها في كل وقت. لكن مع وجود المالك أو وكيله في قبضها، أو مطلقا بحيث يتناولها، يردها عليه، ولا يبرأ حينئذ بردها إلى الحاكم، لأنه لا ولاية له على الحاضر الرشيد. فإن فقدهما وأراد ردها على الحاكم، وكان به حاجة إلى ذلك - كأن عجز عن حفظها، أو عرض له خوف يفتقر معه إلى التستر المنافي لرعايتها، أو خاف عليها من السرق أو الحرق أو النهب، ونحو ذلك من الضرورات - جاز دفعها إلى الحاكم، لأن له ولاية على الغائب على هذا الوجه، فإن تعذر أودعها الثقة. ولا ضمان فيهما، لمكان الحاجة.
ولو لم يكن له عذر لم يجز دفعها إلى الحاكم ولا ايداعها الثقة وإن كان له فسخ