____________________
- قوله: " ولو وقف على المسلمين انصرف إلى من صلى إلى القبلة ".
أي من اعتقد وجوب الصلاة إليها حيث تكون الصلاة واجبة. والمراد:
انصرافه إلى من دان بالشهادتين، واعترف من الدين بما علم ضرورة، ومنه الصلاة إليها وإن لم يصل حيث لا يكفر بذلك. ويلحق به أطفاله ومجانينه تبعا، لاندراجهما معه عرفا، وشموله لهما تبعا، كما تدخل الإناث في صيغة الذكور. ويخرج بما ذكرناه من فرق المسلمين من حكم بكفره من الخوارج والنواصب والغلاة والمجسمة وغيرها.
وإطلاق دخول المصلي إلى القبلة لا يخرجه لكنه مراد، مع احتمال العموم نظر إلى شمول المفهوم عرفا.
ولا فرق بين كون الواقف من المسلمين محقا وغيره عملا بالعموم. وقيل: إن كان الواقف محقا يختص الوقف بقبيله، لشهادة الحال كما لو وقف على الفقراء. ورد بأن تخصيص عام لا يقتضي تخصيص آخر، وشهادة الحال ممنوعة. والفرق بين المسلمين والفقراء قائم، فإن إرادة الوقف على جميع الفقراء على اختلاف آرائهم وتباين مقالاتهم ومعتقداتهم بعيد، بخلاف إرادة فرق المسلمين من إطلاقهم، فإنه أمر راجح شرعا مطلوب عرفا. والأقوى المشهور.
نعم، لو كان الواقف من إحدى الفرق المحكوم بكفرها لم يخرج قبيله من وقفه ولا غيره ممن يحكم بكفره أيضا حيث لا يشهد حاله باخراجه. ويحتمل اختصاص عدم الحرمان بقبيله خاصة اقتصارا في التخصيص على محل اليقين، وهو حسن إلا مع شهادة الحال بخلافه.
قوله: " ولو وقف على المؤمنين... الخ ".
الايمان يطلق على معنيين: عام وخاص. فالعام هو التصديق القلبي بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، والاقرار باللسان كاشف عنه، وهو أخص من الاسلام مطلقا، وهذا المعنى معتبر عند أكثر المسلمين. والخاص قسمان: أحدهما:
أنه كذلك مع العمل الصالح، بمعنى كون العمل جزءا منه، وصاحب الكبيرة عليه
أي من اعتقد وجوب الصلاة إليها حيث تكون الصلاة واجبة. والمراد:
انصرافه إلى من دان بالشهادتين، واعترف من الدين بما علم ضرورة، ومنه الصلاة إليها وإن لم يصل حيث لا يكفر بذلك. ويلحق به أطفاله ومجانينه تبعا، لاندراجهما معه عرفا، وشموله لهما تبعا، كما تدخل الإناث في صيغة الذكور. ويخرج بما ذكرناه من فرق المسلمين من حكم بكفره من الخوارج والنواصب والغلاة والمجسمة وغيرها.
وإطلاق دخول المصلي إلى القبلة لا يخرجه لكنه مراد، مع احتمال العموم نظر إلى شمول المفهوم عرفا.
ولا فرق بين كون الواقف من المسلمين محقا وغيره عملا بالعموم. وقيل: إن كان الواقف محقا يختص الوقف بقبيله، لشهادة الحال كما لو وقف على الفقراء. ورد بأن تخصيص عام لا يقتضي تخصيص آخر، وشهادة الحال ممنوعة. والفرق بين المسلمين والفقراء قائم، فإن إرادة الوقف على جميع الفقراء على اختلاف آرائهم وتباين مقالاتهم ومعتقداتهم بعيد، بخلاف إرادة فرق المسلمين من إطلاقهم، فإنه أمر راجح شرعا مطلوب عرفا. والأقوى المشهور.
نعم، لو كان الواقف من إحدى الفرق المحكوم بكفرها لم يخرج قبيله من وقفه ولا غيره ممن يحكم بكفره أيضا حيث لا يشهد حاله باخراجه. ويحتمل اختصاص عدم الحرمان بقبيله خاصة اقتصارا في التخصيص على محل اليقين، وهو حسن إلا مع شهادة الحال بخلافه.
قوله: " ولو وقف على المؤمنين... الخ ".
الايمان يطلق على معنيين: عام وخاص. فالعام هو التصديق القلبي بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، والاقرار باللسان كاشف عنه، وهو أخص من الاسلام مطلقا، وهذا المعنى معتبر عند أكثر المسلمين. والخاص قسمان: أحدهما:
أنه كذلك مع العمل الصالح، بمعنى كون العمل جزءا منه، وصاحب الكبيرة عليه