____________________
- قوله: " إذا آجر البطن الأول الوقف مدة... الخ ".
أشار بالتعليل إلى الفرق بين إجارة المالك والموقوف عليه مع اشتراكهما في إيقاع عقد لازم من الطرفين، ومن شأنه أنه لا يبطل بالموت. ووجه الفرق: أن ملك الموقوف عليه غير تام، فإن باقي البطون لهم استحقاق في الملك بأصل الصيغة لا بالتلقي عن الموقوف عليه، بحيث لو تصرف قبل الانتفاع صح، فبموت المؤجر من البطون تبين انتهاء حقه بموته، فيكون إجارته بالنسبة إلى بقية المدة تصرفا في حق غيره فيتوقف على إجازته، بخلاف إجارة المالك، فإن له نقل ماله صحيحا وإتلافه كيف شاء من غير مراعاة الوارث مطلقا، وإنما يتلقى الوارث عنه ما كان ملكا له حين موته أو في مرضه على بعض الوجوه، فلا يتبين بموته أنه متصرف في حق غيره.
ويحتمل عدم البطلان، لأن المتصرف حينئذ كالمالك فكان ماضيا. ويضعف بأنه تصرف مراعى كما تقرر.
نعم، لو كان البطن المؤجر ناظرا على الوقف وآجر لمصلحة الوقف لا لمصلحته لم يبطل. وكذا لو كان المؤجر هو الناظر ولم يكن موقوفا عليه. والمراد بالبطلان وقوفه على إجازة البطن المتلقي له كما يدل عليه قوله بعد ذلك: " فيكون للبطن الثاني الخيار ... الخ ".
ولا يخفى أنه إنما يرجع المستأجر على تركة الأولين إذا كان قد دفع الأجرة.
والمراد بمقابلة المتخلف أن ينسب أجرة مثله إلى أجرة مثل مجموع المدة، ويرجع من المسمى بمثل تلك النسبة. فلو كان قد آجره سنة بمائة مثلا ومات بعد انقضاء نصفها، وفرض أن أجرة مثل النصف المتخلف تساوي ستين وأجرة مثل النصف
أشار بالتعليل إلى الفرق بين إجارة المالك والموقوف عليه مع اشتراكهما في إيقاع عقد لازم من الطرفين، ومن شأنه أنه لا يبطل بالموت. ووجه الفرق: أن ملك الموقوف عليه غير تام، فإن باقي البطون لهم استحقاق في الملك بأصل الصيغة لا بالتلقي عن الموقوف عليه، بحيث لو تصرف قبل الانتفاع صح، فبموت المؤجر من البطون تبين انتهاء حقه بموته، فيكون إجارته بالنسبة إلى بقية المدة تصرفا في حق غيره فيتوقف على إجازته، بخلاف إجارة المالك، فإن له نقل ماله صحيحا وإتلافه كيف شاء من غير مراعاة الوارث مطلقا، وإنما يتلقى الوارث عنه ما كان ملكا له حين موته أو في مرضه على بعض الوجوه، فلا يتبين بموته أنه متصرف في حق غيره.
ويحتمل عدم البطلان، لأن المتصرف حينئذ كالمالك فكان ماضيا. ويضعف بأنه تصرف مراعى كما تقرر.
نعم، لو كان البطن المؤجر ناظرا على الوقف وآجر لمصلحة الوقف لا لمصلحته لم يبطل. وكذا لو كان المؤجر هو الناظر ولم يكن موقوفا عليه. والمراد بالبطلان وقوفه على إجازة البطن المتلقي له كما يدل عليه قوله بعد ذلك: " فيكون للبطن الثاني الخيار ... الخ ".
ولا يخفى أنه إنما يرجع المستأجر على تركة الأولين إذا كان قد دفع الأجرة.
والمراد بمقابلة المتخلف أن ينسب أجرة مثله إلى أجرة مثل مجموع المدة، ويرجع من المسمى بمثل تلك النسبة. فلو كان قد آجره سنة بمائة مثلا ومات بعد انقضاء نصفها، وفرض أن أجرة مثل النصف المتخلف تساوي ستين وأجرة مثل النصف