____________________
- قوله: " والإجارة عقد لازم لا تبطل إلا بالتقايل أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ ".
لزوم عقد الإجارة موضع وفاق، وعموم الأمر بالوفاء بالعقود (1) يتناوله.
وحينئذ فتدخله الإقالة كغيره من العقود المعاوضات. وأما الأسباب المقتضية للفسخ فستأتي (2) مفصلة، إن شاء الله تعالى.
قوله: " ولا تبطل بالبيع ".
لعدم المنافاة، فإن الإجارة تتعلق بالمنافع، والبيع بالعين، والمنافع تابعة، لكن إن كان المشتري عالما بالإجارة تعين عليه الصبر إلى انقضاء المدة، وإن كان جاهلا تخير بين فسخ البيع وإمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدة، لأن اطلاق العقد وقع على اعتقاد التسليم والانتفاع نظرا إلى الغالب. ولو فسخ المستأجر بعد البيع لحدوث عيب ونحوه عادت المنفعة إلى البائع لا إلى المشتري.
ولو كان المشتري هو المستأجر صح البيع. وفي انفساخ الإجارة وجهان، أجودهما بقاؤها، فيجتمع عليه الثمن والأجرة. والثاني: الانفساخ، لأن ملك العين يستدعي ملك المنافع، لأنها نماء الملك. ويضعف بأن العين إنما تستتبع المنافع إذا لم يسبق ملكها بسبب آخر.
قوله: " ولا بالعذر مهما كان الانتفاع ممكنا ".
أي الانتفاع الذي تضمنه عقد الإجارة بالتعيين أو الاطلاق، فلا عبرة بامكان الانتفاع بغير المعين، كما لو استأجر الأرض للزراعة فغرقت وأمكن الانتفاع بها بغيرها، فإن ذلك كتلف العين. وعدم منع العذر الانتفاع أعم من بقاء جميع المنفعة المشروطة وبعضها، وعدم البطلان حاصل على التقديرين، لكن مع حصول
لزوم عقد الإجارة موضع وفاق، وعموم الأمر بالوفاء بالعقود (1) يتناوله.
وحينئذ فتدخله الإقالة كغيره من العقود المعاوضات. وأما الأسباب المقتضية للفسخ فستأتي (2) مفصلة، إن شاء الله تعالى.
قوله: " ولا تبطل بالبيع ".
لعدم المنافاة، فإن الإجارة تتعلق بالمنافع، والبيع بالعين، والمنافع تابعة، لكن إن كان المشتري عالما بالإجارة تعين عليه الصبر إلى انقضاء المدة، وإن كان جاهلا تخير بين فسخ البيع وإمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدة، لأن اطلاق العقد وقع على اعتقاد التسليم والانتفاع نظرا إلى الغالب. ولو فسخ المستأجر بعد البيع لحدوث عيب ونحوه عادت المنفعة إلى البائع لا إلى المشتري.
ولو كان المشتري هو المستأجر صح البيع. وفي انفساخ الإجارة وجهان، أجودهما بقاؤها، فيجتمع عليه الثمن والأجرة. والثاني: الانفساخ، لأن ملك العين يستدعي ملك المنافع، لأنها نماء الملك. ويضعف بأن العين إنما تستتبع المنافع إذا لم يسبق ملكها بسبب آخر.
قوله: " ولا بالعذر مهما كان الانتفاع ممكنا ".
أي الانتفاع الذي تضمنه عقد الإجارة بالتعيين أو الاطلاق، فلا عبرة بامكان الانتفاع بغير المعين، كما لو استأجر الأرض للزراعة فغرقت وأمكن الانتفاع بها بغيرها، فإن ذلك كتلف العين. وعدم منع العذر الانتفاع أعم من بقاء جميع المنفعة المشروطة وبعضها، وعدم البطلان حاصل على التقديرين، لكن مع حصول