____________________
- أي لا يملك به ابتياع الصحيح وقوفا مع الإذن، لكن هنا له أن يشتري المعيب، لأنه أمر مشروع والأغراض تتعلق به كما تتعلق بالصحيح. ثم إن عين المعيب لم يجز التخطي إلى غيره، سواء ساواه أم قصر أم زاد عليه، وإن أطلق صح شراء ما يطلق عليه اسم المعيب.
قوله: " وإذا كان لانسان... الخ ".
إنما توقفت البراءة على التسليم إلى البائع لأن الدين لا يتعين إلا بتعيين مالكه أو من يقوم مقامه، ومالكه لم يعينه إلا على تقدير جعله ثمنا، لأن الباء تقتضي المقابلة، ولا يصير ثمنا مع كونه في الذمة بحيث يتحقق البراءة منه إلا بقبض البائع له. وبتقدير إفرازه قبل الشراء وصحته لا تتحقق البراءة منه إلا بقبض المالك له أو من يقوم مقامه وليس هنا إلا قبض البائع، إلا أن هذا القسم خارج عن موضع الفرض، لما تقرر من أن مقتضى الشراء بالدين جعله عوضا ولا دلالة في اللفظ على إفرازه، فيقتصر على موضع اليقين. ولا مانع من جعله على هذا الوجه ثمنا للمبيع في الجملة.
قوله: " وإذا كان لانسان... الخ ".
إنما توقفت البراءة على التسليم إلى البائع لأن الدين لا يتعين إلا بتعيين مالكه أو من يقوم مقامه، ومالكه لم يعينه إلا على تقدير جعله ثمنا، لأن الباء تقتضي المقابلة، ولا يصير ثمنا مع كونه في الذمة بحيث يتحقق البراءة منه إلا بقبض البائع له. وبتقدير إفرازه قبل الشراء وصحته لا تتحقق البراءة منه إلا بقبض المالك له أو من يقوم مقامه وليس هنا إلا قبض البائع، إلا أن هذا القسم خارج عن موضع الفرض، لما تقرر من أن مقتضى الشراء بالدين جعله عوضا ولا دلالة في اللفظ على إفرازه، فيقتصر على موضع اليقين. ولا مانع من جعله على هذا الوجه ثمنا للمبيع في الجملة.