ولو أخذ السيل ميتا، فيئس منه، كان الكفن للورثة.
____________________
ويكون ذكرهما قرينة لإرادة تخصيصهما بالأولين وإن كان كل منهما متناولا لما بعده أبدا لولا القرينة. والأظهر عدم دخول أولاد الأولاد في هذا الوقف، فيكون منقطع الوسط، وقد تقدم (1) أنه يبطل ما بعد الانقطاع ويصير حبسا على ما قبله.
الثاني: على تقدير عدم دخول أولاد الأولاد في الوقف وصحته على الفقراء بعدهم فالنماء المتخلل بين موت الأولاد وأولادهم هل هو لورثة الواقف أم لا؟ اشكال يبنى على انتقال الوقف وعدمه، فإن قلنا ببقائه على ملك الواقف فلا شبهة في كونه لورثته، وإن قلنا بانتقاله إلى الله تعالى فالمتجه صرفه في وجوه البر.
وعلى القول بانتقاله إلى الموقوف عليه يشكل أيضا من حيث انتقال الملك عن الواقف فلا يعود إليه إلا بدليل، فيكون لورثة البطن الأول، لانتقاله إليه فيستصحب إلى أن يعلم المستحق، ومن أن الوقف في حكم ملك الواقف، لأن البطن الثاني إنما يتلقى منه حقيقة وبموت البطن الأول زال ملكه، وليس ثم موقوف عليه غيره إلى أن ينقرض البطن الثاني، ويمتنع بقاء الملك بغير مالك، فيكون لورثة الواقف.
وفيهما نظر، لأن ورثة الأول لا يستحقونه بالوقف لانتفاء مقتضيه، ولا بالإرث لأن الوقف لا يورث، ولانقطاع تملك مورثهم من الوقف بموته فكيف يورث عنه؟!
ولأن خروج الملك عن الواقف يوجب عدم العود إليه وإلى ورثته إلا بسبب جديد ولم يوجد. نعم، إذا قلنا بكونه حبسا لبطلانه بانقطاع وسطه اتضح عوده إلى ورثة الواقف على وجه الملك، ثم لا ينتقل عنهم إلى الفقراء. وهذا هو الأقوى.
قوله: " إذا وقف مسجدا فخرب أو خربت القرية... الخ ".
الثاني: على تقدير عدم دخول أولاد الأولاد في الوقف وصحته على الفقراء بعدهم فالنماء المتخلل بين موت الأولاد وأولادهم هل هو لورثة الواقف أم لا؟ اشكال يبنى على انتقال الوقف وعدمه، فإن قلنا ببقائه على ملك الواقف فلا شبهة في كونه لورثته، وإن قلنا بانتقاله إلى الله تعالى فالمتجه صرفه في وجوه البر.
وعلى القول بانتقاله إلى الموقوف عليه يشكل أيضا من حيث انتقال الملك عن الواقف فلا يعود إليه إلا بدليل، فيكون لورثة البطن الأول، لانتقاله إليه فيستصحب إلى أن يعلم المستحق، ومن أن الوقف في حكم ملك الواقف، لأن البطن الثاني إنما يتلقى منه حقيقة وبموت البطن الأول زال ملكه، وليس ثم موقوف عليه غيره إلى أن ينقرض البطن الثاني، ويمتنع بقاء الملك بغير مالك، فيكون لورثة الواقف.
وفيهما نظر، لأن ورثة الأول لا يستحقونه بالوقف لانتفاء مقتضيه، ولا بالإرث لأن الوقف لا يورث، ولانقطاع تملك مورثهم من الوقف بموته فكيف يورث عنه؟!
ولأن خروج الملك عن الواقف يوجب عدم العود إليه وإلى ورثته إلا بسبب جديد ولم يوجد. نعم، إذا قلنا بكونه حبسا لبطلانه بانقطاع وسطه اتضح عوده إلى ورثة الواقف على وجه الملك، ثم لا ينتقل عنهم إلى الفقراء. وهذا هو الأقوى.
قوله: " إذا وقف مسجدا فخرب أو خربت القرية... الخ ".