____________________
- قوله: " ولو وكل على كل قليل - إلى قوله - يناط بالمصلحة ".
القولان للشيخ (1) (رحمه الله). والجواز مذهب الأكثر، لانتفاء الغرر، واندفاع الضرر بمراعاة المصلحة في فعل الوكيل مطلقا. والمصنف - رحمه الله - رد هذا القيد بأنه بعيد عن موضع الفرض، فإن الفرض كونه وكيلا في كل شئ فيدخل فيه عتق عبيده وتطليق نسائه وهبة أملاكه ونحو ذلك مما يوجب الضرر، والتقييد خروج عن الكلية. وجوابه: أن القيد معتبر وإن لم يصرح بهذا العموم، حتى لو خصص بفرد واحد تقيد بالمصلحة فكيف بمثل هذا العام المنتشر؟.
وفرق المصنف بين هذا العام وبين ما لو خصصه بوجه كقوله: وكلتك على ما أملك، ونحوه، لاندفاع معظم الغرر نظرا إلى أن رعاية المصلحة في الأمور المنتشرة أمر خفي جدا، فإذا خصص متعلقها سهلت. وهو غير واضح، لأن رعاية المصلحة تضبط الأمرين، وانتشار الأمور لا يمنع من ذلك، فإن مرجع المصلحة إلى نظر الوكيل، فما علم فيه المصلحة يفعله وما اشتبه يمتنع فعله، ولأنه لو فصل ذلك العام المنتشر فقال: وكلتك في عتق عبدي وتطليق زوجاتي وبيع أملاكي، صح، لأن كل واحد منها منضبط برعاية المصلحة على ما اعترفوا به، وذلك مشترك بين الأمرين.
والأقوى الجواز مطلقا.
القولان للشيخ (1) (رحمه الله). والجواز مذهب الأكثر، لانتفاء الغرر، واندفاع الضرر بمراعاة المصلحة في فعل الوكيل مطلقا. والمصنف - رحمه الله - رد هذا القيد بأنه بعيد عن موضع الفرض، فإن الفرض كونه وكيلا في كل شئ فيدخل فيه عتق عبيده وتطليق نسائه وهبة أملاكه ونحو ذلك مما يوجب الضرر، والتقييد خروج عن الكلية. وجوابه: أن القيد معتبر وإن لم يصرح بهذا العموم، حتى لو خصص بفرد واحد تقيد بالمصلحة فكيف بمثل هذا العام المنتشر؟.
وفرق المصنف بين هذا العام وبين ما لو خصصه بوجه كقوله: وكلتك على ما أملك، ونحوه، لاندفاع معظم الغرر نظرا إلى أن رعاية المصلحة في الأمور المنتشرة أمر خفي جدا، فإذا خصص متعلقها سهلت. وهو غير واضح، لأن رعاية المصلحة تضبط الأمرين، وانتشار الأمور لا يمنع من ذلك، فإن مرجع المصلحة إلى نظر الوكيل، فما علم فيه المصلحة يفعله وما اشتبه يمتنع فعله، ولأنه لو فصل ذلك العام المنتشر فقال: وكلتك في عتق عبدي وتطليق زوجاتي وبيع أملاكي، صح، لأن كل واحد منها منضبط برعاية المصلحة على ما اعترفوا به، وذلك مشترك بين الأمرين.
والأقوى الجواز مطلقا.