أحدهما: يصح، لأن لكل زرع أمدا، فيبنى على العادة كالقراض.
والآخر: يبطل، لأنه عقد لازم فهو كالإجارة، فيشترط تعيين المدة دفعا للغرر، لأن أمد الزرع غير مضبوط. وهو أشبه.
ولو مضت المدة والزرع باق، كان للمالك إزالته، على الأشبه، سواء كان بسبب الزارع كالتفريط، أو من قبل الله سبحانه، كتأخر المياه أو تغير الأهوية.
____________________
فيها وقاصرة ومحتملة. وهو أحد الوجهين في المسألة. والأقوى اعتبار مدة يدرك فيها الزرع علما أو ظنا غالبا، فلو اقتصر على تعيين دون ذلك بطل العقد، لأن الغرض (1) في المزارعة هو الحصة من النماء، فإذا لم يتحقق في المدة عادة بقي العقد بلا عوض، ولأنه خلاف وضع المزارعة. والاعتذار بإمكان التراضي بعد ذلك على إبقائه لا ينفع، لأن التراضي غير لازم، فلا يعلق عليه شرط اللازم.
قوله: " ولو اقتصر على المزروع - إلى قوله - وهو أشبه ".
الأقوى اشتراط تعيين المدة على الوجه السابق، لأن مقتضى العقد اللازم ضبط أجله، والفرق بينها وبين القراض واضح، فإنه عقد جائز لا فائدة في ضبط أجل له لو شرط، لجواز الرجوع قبله، بخلاف المزارعة فكان إلحاقها بالإجارة أشبه.
قوله: " ولو مضت المدة والزرع باق كان للمالك إزالته على الأشبه ".
وجه جواز الإزالة انقضاء المدة التي يستحق عليه فيها التبقية، والأصل تسلط المالك على ملكه كيف شاء، ولأن الزرع بعد المدة لاحق له، فيكون إبقاؤه بدون رضاء المالك ظلما.
قيل: وليس له الإزالة، لأنه قد حصل في الأرض بحق، فلم يكن للمالك
قوله: " ولو اقتصر على المزروع - إلى قوله - وهو أشبه ".
الأقوى اشتراط تعيين المدة على الوجه السابق، لأن مقتضى العقد اللازم ضبط أجله، والفرق بينها وبين القراض واضح، فإنه عقد جائز لا فائدة في ضبط أجل له لو شرط، لجواز الرجوع قبله، بخلاف المزارعة فكان إلحاقها بالإجارة أشبه.
قوله: " ولو مضت المدة والزرع باق كان للمالك إزالته على الأشبه ".
وجه جواز الإزالة انقضاء المدة التي يستحق عليه فيها التبقية، والأصل تسلط المالك على ملكه كيف شاء، ولأن الزرع بعد المدة لاحق له، فيكون إبقاؤه بدون رضاء المالك ظلما.
قيل: وليس له الإزالة، لأنه قد حصل في الأرض بحق، فلم يكن للمالك