____________________
قوله: " أما لو دفعها إلى غير المالك - إلى قوله - مع يمينه ".
لأنه منكر للإذن فيقدم قوله فيه، ولأصالة عدمه، ولأن المدفوع إليه لم يأتمنه فلا يقبل قوله في الرد إليه، كما لو ادعى الرد إلى الوارث، وكون المدعى الدفع إليه وكيلا لتكون يده كيد المودع غير معلوم، لأن انكاره الإذن له في الدفع إليه أخرجه عن كونه وكيلا. وحينئذ فإذا حلف المالك نظر: فإن كان من ادعى الدفع إليه مقرا بالقبض وهي باقية ردت على المالك، وإن تعذر ارتجاعها منه لغيبة أو غيرها تخير المالك بين الرجوع عليه وعلى الودعي، فإن رجع على الودعي رجع على المدفوع إليه إن كانت العين باقية، فإذا استرجعها ردها على المالك وأخذ البدل الذي دفعه، وإن كانت تالفة لم يكن له الرجوع عليه، لاعترافه بظلم المالك له في أخذ البدل، فلا يرجع به على غير من ظلمه. وإن كان منكرا للقبض الذي ادعاه المستودع، فالقول قوله بيمينه مع عدم البينة، فيختص الغرم بالمستودع.
قوله: " ولو صدقه على الإذن لم يضمن وإن ترك الاشهاد على الأشبه ".
اختلف الأصحاب في أن من أمر غيره يدفع الوديعة إلى غير المالك أو بقضاء دينه ففعل ولم يشهد فأنكر المدفوع إليه، هل يضمن الدافع أم لا؟ فقيل: يضمن فيهما، لأن اطلاق الإذن يقتضي دفعا ثابتا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، فإذا ترك الاشهاد فقد قصر، خصوصا الدين، فإن الغرض منه براءة الذمة ولا تظهر إلا بالاشهاد، لأن الغريم إذا أنكر فالقول قوله.
وقيل: لا يجب الاشهاد فيهما ولا ضمان بتركه، لأن المأمور به هو الدفع وقد امتثله، والتوثق عليه (1) أمر آخر لا يدل عليه اطلاق الأمر، وإنما هو مطلوب من
لأنه منكر للإذن فيقدم قوله فيه، ولأصالة عدمه، ولأن المدفوع إليه لم يأتمنه فلا يقبل قوله في الرد إليه، كما لو ادعى الرد إلى الوارث، وكون المدعى الدفع إليه وكيلا لتكون يده كيد المودع غير معلوم، لأن انكاره الإذن له في الدفع إليه أخرجه عن كونه وكيلا. وحينئذ فإذا حلف المالك نظر: فإن كان من ادعى الدفع إليه مقرا بالقبض وهي باقية ردت على المالك، وإن تعذر ارتجاعها منه لغيبة أو غيرها تخير المالك بين الرجوع عليه وعلى الودعي، فإن رجع على الودعي رجع على المدفوع إليه إن كانت العين باقية، فإذا استرجعها ردها على المالك وأخذ البدل الذي دفعه، وإن كانت تالفة لم يكن له الرجوع عليه، لاعترافه بظلم المالك له في أخذ البدل، فلا يرجع به على غير من ظلمه. وإن كان منكرا للقبض الذي ادعاه المستودع، فالقول قوله بيمينه مع عدم البينة، فيختص الغرم بالمستودع.
قوله: " ولو صدقه على الإذن لم يضمن وإن ترك الاشهاد على الأشبه ".
اختلف الأصحاب في أن من أمر غيره يدفع الوديعة إلى غير المالك أو بقضاء دينه ففعل ولم يشهد فأنكر المدفوع إليه، هل يضمن الدافع أم لا؟ فقيل: يضمن فيهما، لأن اطلاق الإذن يقتضي دفعا ثابتا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، فإذا ترك الاشهاد فقد قصر، خصوصا الدين، فإن الغرض منه براءة الذمة ولا تظهر إلا بالاشهاد، لأن الغريم إذا أنكر فالقول قوله.
وقيل: لا يجب الاشهاد فيهما ولا ضمان بتركه، لأن المأمور به هو الدفع وقد امتثله، والتوثق عليه (1) أمر آخر لا يدل عليه اطلاق الأمر، وإنما هو مطلوب من