____________________
- له: " يسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر، فقال:
" لا بأس " (1). وجمع الشيخ بينهما بكون النهي في الأول متوجها إلى من يعلم والثاني إلى من لا يعلم (2). والحق أنه لو لم يكن للثاني معارض من الأخبار لكانت الآية (3) مخصوصة له بغير العالم، مع أنه مكاتبة تقصر عن دلالة الأول إن تساويا سندا.
وأما القول المحكي فتعليله يرد عليه، لأن المفروض ايجاره لهذه المنفعة، فلا يجوز التعدي لو صحت الإجارة.
قوله: " وهل يجوز استئجار الحائط المزوق للتنزه؟ قيل: نعم. وفيه تردد ".
القول بالجواز لابن إدريس (4) محتجا بأنه يشتمل على منفعة متقومة كتعليم الصنعة المحكمة منه، كما يجوز استئجار كتاب فيه خط جيد للتعلم منه، لأن فيه غرضا صحيحا. ومنعه الشيخ (5) وجماعة (6)، لأن ذلك يمكن استفادته بدون إذن المالك، كما يجوز الاستظلال بحائطه بدونه. وبهذا يفرق بينه وبين الكتاب. وهذا الوجه إنما يتم لو كان الحائط ظاهرا للمستأجر إلى مكان يملك فيه المقام، فلو كان داخلا في ملك المؤجر لم يملك التوصل إليه بدون إذنه، فما ذكره ابن إدريس حسن مع توقف تحصيل المنفعة على الاستئجار.
" لا بأس " (1). وجمع الشيخ بينهما بكون النهي في الأول متوجها إلى من يعلم والثاني إلى من لا يعلم (2). والحق أنه لو لم يكن للثاني معارض من الأخبار لكانت الآية (3) مخصوصة له بغير العالم، مع أنه مكاتبة تقصر عن دلالة الأول إن تساويا سندا.
وأما القول المحكي فتعليله يرد عليه، لأن المفروض ايجاره لهذه المنفعة، فلا يجوز التعدي لو صحت الإجارة.
قوله: " وهل يجوز استئجار الحائط المزوق للتنزه؟ قيل: نعم. وفيه تردد ".
القول بالجواز لابن إدريس (4) محتجا بأنه يشتمل على منفعة متقومة كتعليم الصنعة المحكمة منه، كما يجوز استئجار كتاب فيه خط جيد للتعلم منه، لأن فيه غرضا صحيحا. ومنعه الشيخ (5) وجماعة (6)، لأن ذلك يمكن استفادته بدون إذن المالك، كما يجوز الاستظلال بحائطه بدونه. وبهذا يفرق بينه وبين الكتاب. وهذا الوجه إنما يتم لو كان الحائط ظاهرا للمستأجر إلى مكان يملك فيه المقام، فلو كان داخلا في ملك المؤجر لم يملك التوصل إليه بدون إذنه، فما ذكره ابن إدريس حسن مع توقف تحصيل المنفعة على الاستئجار.