وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه؟
قيل: نعم. وفيه تردد.
____________________
- منع الزوج عن الوطئ مع عدم تضرر الولد به، ومعه له المنع، لسبق حقه. وكذا القول فيما لو آجر أمته للارضاع ثم زوجها، وكل موضع يمنع الزوج فيه من الوطئ لحق الارضاع تسقط فيه النفقة عنه في تلك المدة، لعدم التمكين التام.
قوله: " ولا بد من مشاهدة الصبي ".
لاختلاف الأولاد في هذه المنفعة كبيرا وصغيرا، ونهمة وغيرها. والوصف لا يفي بضبطه. وفي حكم الصبي الصبية، وتخصيصه محبة طبيعية.
قوله: " وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه؟ قيل: نعم. وفيه تردد ".
وجه الاشتراط اختلاف محال الارضاع في السهولة والصعوبة والنفع، فإن بيت المرضعة أسهل عليها، وبيت الولي أوثق له، ومن أصالة عدم الاشتراط. والأقوى الاشتراط. وكذا القول في كل موضع يختلف فيه الفعل.
واعلم أن حكم الاستئجار للارضاع ثابت على خلاف الأصل، لأن متعلق الإجارة الأعيان لتستوفى منها المنافع، والركن الأعظم في الرضاعة اللبن وهو عين تالفة بالارضاع، فتكون المعاوضة عليه بالإجارة خارجة عن موضوعها. ومثلها الاستئجار للصبغ والبئر للاستقاء منها. ومن ثم ذهب بعضهم (1) إلى أن المنفعة المستحقة هنا - التي هي متعلق الإجارة - المرضعة من حيث حملها للولد ووضعه في حجرها ووضع الثدي في فيه ونحو ذلك من الأعمال الصادرة عنها، لا نفس اللبن.
ويضعف بأن المقصود بالذات هو اللبن. وهذه الأمور كلها تابعة أو مقدمة.
والأجود أن المقصود مجموع ما ذكر من المنافع مع عين اللبن. وجوازه حينئذ - مع أن بعض متعلقها عين ذاهبة - للنص وهو قوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن
قوله: " ولا بد من مشاهدة الصبي ".
لاختلاف الأولاد في هذه المنفعة كبيرا وصغيرا، ونهمة وغيرها. والوصف لا يفي بضبطه. وفي حكم الصبي الصبية، وتخصيصه محبة طبيعية.
قوله: " وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه؟ قيل: نعم. وفيه تردد ".
وجه الاشتراط اختلاف محال الارضاع في السهولة والصعوبة والنفع، فإن بيت المرضعة أسهل عليها، وبيت الولي أوثق له، ومن أصالة عدم الاشتراط. والأقوى الاشتراط. وكذا القول في كل موضع يختلف فيه الفعل.
واعلم أن حكم الاستئجار للارضاع ثابت على خلاف الأصل، لأن متعلق الإجارة الأعيان لتستوفى منها المنافع، والركن الأعظم في الرضاعة اللبن وهو عين تالفة بالارضاع، فتكون المعاوضة عليه بالإجارة خارجة عن موضوعها. ومثلها الاستئجار للصبغ والبئر للاستقاء منها. ومن ثم ذهب بعضهم (1) إلى أن المنفعة المستحقة هنا - التي هي متعلق الإجارة - المرضعة من حيث حملها للولد ووضعه في حجرها ووضع الثدي في فيه ونحو ذلك من الأعمال الصادرة عنها، لا نفس اللبن.
ويضعف بأن المقصود بالذات هو اللبن. وهذه الأمور كلها تابعة أو مقدمة.
والأجود أن المقصود مجموع ما ذكر من المنافع مع عين اللبن. وجوازه حينئذ - مع أن بعض متعلقها عين ذاهبة - للنص وهو قوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن