____________________
تؤدي (1)، وعدمه، لأنه ليس من أعمال الثمرة، وإنما هو قبضها، فلا يجب عليه كالشريك.
والضابط أنه يجب عليه العمل إلى وقت القسمة، فلو أخل بشئ مما يجب عليه بالشرط تخير المالك بين فسخ العقد وإلزامه بأجرة مثل العمل، فإن فسخ قبل عمل شئ فلا شئ له، وإن كان بعده فله الأجرة، سواء كان قبل ظهور الثمرة أم بعده، قضية للشرط. أما ما يجب عليه مع الاطلاق فالظاهر أنه كذلك قبل ظهور الثمرة، أما بعده ففيه نظر، وليس ببعيد الجواز. ولو حصل على الأصل نقص بسبب التقصير لزمه الأرش. والظاهر أن الثمرة كذلك.
قوله: " وقيام الأصل ببناء الجدار ".
ضابط ما يجب عليه ما لا يتكرر كل سنة عادة، وإن عرض له في بعض الأحوال أ يتكرر. وهذه الأمور التي ذكرها منها. ولا فرق في بناء الحائط بين جميعه وبعضه. وفي حكمه وضع الشوك ونحوه على رأسه، قال في التذكرة (2). ويشكل لو كان مما يتكرر كل سنة عادة، طردا للضابطين.
قوله: " وعمل ما يستقى به من دولاب أو دالية ".
الضابط: أنه يجب عليه من آلات السقي ما لا يتكرر غالبا في كل سنة، كالدولاب والدالية ونحو ذلك. وفي إلحاق ثور الدولاب به أو ببقر الحرث وجهان.
أما ما يتكرر غالبا كالدلو والرشا فهو على العامل، خلافا لابن إدريس حيث أوجب الجميع على العامل (3).
والضابط أنه يجب عليه العمل إلى وقت القسمة، فلو أخل بشئ مما يجب عليه بالشرط تخير المالك بين فسخ العقد وإلزامه بأجرة مثل العمل، فإن فسخ قبل عمل شئ فلا شئ له، وإن كان بعده فله الأجرة، سواء كان قبل ظهور الثمرة أم بعده، قضية للشرط. أما ما يجب عليه مع الاطلاق فالظاهر أنه كذلك قبل ظهور الثمرة، أما بعده ففيه نظر، وليس ببعيد الجواز. ولو حصل على الأصل نقص بسبب التقصير لزمه الأرش. والظاهر أن الثمرة كذلك.
قوله: " وقيام الأصل ببناء الجدار ".
ضابط ما يجب عليه ما لا يتكرر كل سنة عادة، وإن عرض له في بعض الأحوال أ يتكرر. وهذه الأمور التي ذكرها منها. ولا فرق في بناء الحائط بين جميعه وبعضه. وفي حكمه وضع الشوك ونحوه على رأسه، قال في التذكرة (2). ويشكل لو كان مما يتكرر كل سنة عادة، طردا للضابطين.
قوله: " وعمل ما يستقى به من دولاب أو دالية ".
الضابط: أنه يجب عليه من آلات السقي ما لا يتكرر غالبا في كل سنة، كالدولاب والدالية ونحو ذلك. وفي إلحاق ثور الدولاب به أو ببقر الحرث وجهان.
أما ما يتكرر غالبا كالدلو والرشا فهو على العامل، خلافا لابن إدريس حيث أوجب الجميع على العامل (3).