____________________
- ثمانية، فإن الموكل إما مسلم، أو كافر. وعلى التقديرين: فالوكيل إما مسلم، أو كافر. وعلى التقادير الأربعة: فالموكل عليه إما مسلم أو كافر. فمنها صورتان لا تصح الوكالة فيهما عندنا، وهما ما نسب المصنف الحكم فيهما إلى المشهور، وفي التذكرة (1) ادعى الاجماع عليهما، وهما وكالة الكافر على المسلم لكافر أو مسلم، لاستلزامه السبيل للكافر على المسلم المنفي بالآية (2). وباقي الصور تصح الوكالة فيها من غير كراهة إلا في صورة واحدة، وهي وكالة المسلم للكافر على المسلم، فإن المشهور فيها الكراهة، بل ادعى في التذكرة الاجماع عليها (3). والمصنف تردد فيها ثم حكم بها. ويظهر من الشيخ في النهاية (4) عدم الجواز.
واعلم أن المصنف والجماعة (5) عبروا عن الكافر بالذمي، ولا فرق من حيث الحكم، بل إذا ثبت المنع في الذمي ثبت في غيره بطريق أولى، وكذا الكراهة. وصور الجواز مشتركة من غير أولوية، فلذلك عدلنا إلى التعبير بالعام.
قوله: " ويقتصر الوكيل... الخ ".
أما اقتصاره على ما أذن فيه فلا شبهة فيه. وأما تجاوزه إلى ما تشهد العادة بالإذن فيه فهو جائز مع اطرادها أو دلالة القرائن على ما دلت عليه، كما لو أذن له في البيع بقدر نسيئة فباع به نقدا أو بأزيد بطريق أولى، لأنه قد زاده خيرا. ومثل بيع
واعلم أن المصنف والجماعة (5) عبروا عن الكافر بالذمي، ولا فرق من حيث الحكم، بل إذا ثبت المنع في الذمي ثبت في غيره بطريق أولى، وكذا الكراهة. وصور الجواز مشتركة من غير أولوية، فلذلك عدلنا إلى التعبير بالعام.
قوله: " ويقتصر الوكيل... الخ ".
أما اقتصاره على ما أذن فيه فلا شبهة فيه. وأما تجاوزه إلى ما تشهد العادة بالإذن فيه فهو جائز مع اطرادها أو دلالة القرائن على ما دلت عليه، كما لو أذن له في البيع بقدر نسيئة فباع به نقدا أو بأزيد بطريق أولى، لأنه قد زاده خيرا. ومثل بيع