الأولى: كل موضع تفسد فيه المساقاة، فللعامل أجرة المثل، والثمرة لصاحب الأصل.
____________________
قوله: " كل موضع تفسد فيه المساقاة... الخ ".
أما كون الثمرة لصاحب الأصل فظاهر، لأنها نماء ملكه، ولم يحصل ما يوجب نقلها عنه. وأما وجوب أجرة المثل للعامل فلأنه لم يتبرع بعمله ولم يحصل له العوض المشروط، فيرجع إلى الأجرة. ويجب تقييده بما إذا كان جاهلا بالفساد، ولم يكن الفساد باشتراط جميع الثمرة للمالك، إذ لو كان عالما به لكان متبرعا بالعمل، لأنه بذل عمله في مقابلة ما يعلم أنه لا يحصل. وأما مع شرط جميع الثمرة للمالك فلدخوله على أن لا شئ له وإن كان جاهلا وقد تقدم (1) مثله.
لا يقال: إن إيقاع العقد يقتضي أمر المالك له بالعمل، فيلزمه الأجرة مطلقا، لأنه عمل له أجرة عادة، والعامل ناصب نفسه للأجرة، كما سيأتي (2) إن شاء الله تعالى.
لأنا نقول: أمر المالك له بالعمل ليس مطلقا حتى تلزمه الأجرة كما هو
أما كون الثمرة لصاحب الأصل فظاهر، لأنها نماء ملكه، ولم يحصل ما يوجب نقلها عنه. وأما وجوب أجرة المثل للعامل فلأنه لم يتبرع بعمله ولم يحصل له العوض المشروط، فيرجع إلى الأجرة. ويجب تقييده بما إذا كان جاهلا بالفساد، ولم يكن الفساد باشتراط جميع الثمرة للمالك، إذ لو كان عالما به لكان متبرعا بالعمل، لأنه بذل عمله في مقابلة ما يعلم أنه لا يحصل. وأما مع شرط جميع الثمرة للمالك فلدخوله على أن لا شئ له وإن كان جاهلا وقد تقدم (1) مثله.
لا يقال: إن إيقاع العقد يقتضي أمر المالك له بالعمل، فيلزمه الأجرة مطلقا، لأنه عمل له أجرة عادة، والعامل ناصب نفسه للأجرة، كما سيأتي (2) إن شاء الله تعالى.
لأنا نقول: أمر المالك له بالعمل ليس مطلقا حتى تلزمه الأجرة كما هو