____________________
- قوله: " الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ".
عرف الوقف ببعض خواصه تبعا للحديث الوارد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " حبس الأصل وسبل الثمرة " (1). والمراد بتحبيس الأصل المنع من التصرف فيه تصرفا ناقلا لملكه، وبتسبيل الثمرة إباحتها للجهة الموقوف عليها بحيث يتصرف فيها كيف شاء كغيرها من الأملاك. وعدل المصنف عنه إلى اطلاق المنفعة لأنه أظهر في المراد من التسبيل. ومع ذلك فليس تعريفا حقيقيا وإلا لانتقض بالسكنى وقسيميها، لأنها تقتضي الخاصتين، وإرادة تحبيس الأصل على الدوام لتخرج تلك الثلاثة خروج عن اطلاق معنى التحبيس، فإنه أعم من المؤبد، مع أن إرادة ما لا يدل عليه ظاهر التعريف معيب فيه. ولانتقاضه أيضا بالوقف المنقطع الآخر، فإنه صحيح وليس بمؤبد، إلا أن يقال: إنه حينئذ يصير حبسا كما عبر به بعضهم، وهو ممنوع وإن كان في معناه.
عرف الوقف ببعض خواصه تبعا للحديث الوارد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " حبس الأصل وسبل الثمرة " (1). والمراد بتحبيس الأصل المنع من التصرف فيه تصرفا ناقلا لملكه، وبتسبيل الثمرة إباحتها للجهة الموقوف عليها بحيث يتصرف فيها كيف شاء كغيرها من الأملاك. وعدل المصنف عنه إلى اطلاق المنفعة لأنه أظهر في المراد من التسبيل. ومع ذلك فليس تعريفا حقيقيا وإلا لانتقض بالسكنى وقسيميها، لأنها تقتضي الخاصتين، وإرادة تحبيس الأصل على الدوام لتخرج تلك الثلاثة خروج عن اطلاق معنى التحبيس، فإنه أعم من المؤبد، مع أن إرادة ما لا يدل عليه ظاهر التعريف معيب فيه. ولانتقاضه أيضا بالوقف المنقطع الآخر، فإنه صحيح وليس بمؤبد، إلا أن يقال: إنه حينئذ يصير حبسا كما عبر به بعضهم، وهو ممنوع وإن كان في معناه.