____________________
- نعم، لا يثبت حرمة المسجد بذلك، لأن شرطه أن يكون موقوفا، والوقف شرطه التأبيد، والإجارة، ينافيها التأبيد، فإذا تنافيا في الحكم تنافيا في الخاصية، وهي من جملة الأحكام. وإطلاق المسجدية على الأرض المذكورة بسبب إعدادها للصلاة، إما بحسب المجاز لهذه المناسبة، أو بجعل المسجد مشتركا بين ماله حرمة وغيره، كمسجد يتخذه الانسان في بيته لصلاته وصلاة أهله. وقد تقدم في بابه.
قوله: " ويجوز استئجار الدراهم والدنانير... الخ ".
لما كان شرط العين المؤجرة امكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، وكان الغرض الذاتي من هذين النقدين لا يتم إلا بذهابهما، وربما فرض لهما منافع أخر مع بقاء عينها، بأن يتزين بهما ويتجمل، ويدفع عن نفسه ظاهر الفقر والفاقة، فإن دفع ذلك غرض مطلوب شرعا حتى كان الأئمة عليهم السلام يقترضون أموالا ويظهرونها للناس أو يدفعونها إلى عمال الصدقة مظهرين أنها زكاة أموالهم ليظهر بذلك غناؤهم، ومن جملة الأغراض المقصودة بها أيضا نثرها في الأعراس ونحوها ثم تجمع، والضرب على سكتها ونحو ذلك، فكان القول بجواز إجارتها قويا. وربما أشعر كلام المصنف بتردد في أن هذه المنافع هل يعتد بها وتتقوم بالمال على وجه تجوز الإجارة أم لا؟ لتعليقه الجواز على شرط تحقق المنفعة مع أنها مشهورة، وما ذلك إلا للشك في الاكتفاء بها.
وقد صرح العلامة بالاشكال فيها في بعض كتبه (1)، وجزم بالجواز في بعضها (2)، واحتج للمنع الذي هو أحد شقي الاشكال بانتفاء قصد هذه المنافع شرعا، ولهذا لا تضمن منفعتها بالغصب.
وفيه نظر، لأن ضمانها بالغصب فرع تقومها، وهو موضع النزاع، فلا يجعل دليلا فيه، فإن من جوز إجارتها فقد جعل الأجرة في مقابلة هذه المنافع، وهي متقومة بالمال، فتضمن بالغصب.
قوله: " ويجوز استئجار الدراهم والدنانير... الخ ".
لما كان شرط العين المؤجرة امكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، وكان الغرض الذاتي من هذين النقدين لا يتم إلا بذهابهما، وربما فرض لهما منافع أخر مع بقاء عينها، بأن يتزين بهما ويتجمل، ويدفع عن نفسه ظاهر الفقر والفاقة، فإن دفع ذلك غرض مطلوب شرعا حتى كان الأئمة عليهم السلام يقترضون أموالا ويظهرونها للناس أو يدفعونها إلى عمال الصدقة مظهرين أنها زكاة أموالهم ليظهر بذلك غناؤهم، ومن جملة الأغراض المقصودة بها أيضا نثرها في الأعراس ونحوها ثم تجمع، والضرب على سكتها ونحو ذلك، فكان القول بجواز إجارتها قويا. وربما أشعر كلام المصنف بتردد في أن هذه المنافع هل يعتد بها وتتقوم بالمال على وجه تجوز الإجارة أم لا؟ لتعليقه الجواز على شرط تحقق المنفعة مع أنها مشهورة، وما ذلك إلا للشك في الاكتفاء بها.
وقد صرح العلامة بالاشكال فيها في بعض كتبه (1)، وجزم بالجواز في بعضها (2)، واحتج للمنع الذي هو أحد شقي الاشكال بانتفاء قصد هذه المنافع شرعا، ولهذا لا تضمن منفعتها بالغصب.
وفيه نظر، لأن ضمانها بالغصب فرع تقومها، وهو موضع النزاع، فلا يجعل دليلا فيه، فإن من جوز إجارتها فقد جعل الأجرة في مقابلة هذه المنافع، وهي متقومة بالمال، فتضمن بالغصب.